"الإداري" تلزم الدولة بإزالة التعديات على 1057 فدانا في بحيرة إدكو

"الإداري" تلزم الدولة بإزالة التعديات على 1057 فدانا في بحيرة إدكو
- أحكام القانون
- أموال الدولة
- إزالة التعديات
- إزالة تعدى
- إساءة استغلال
- البحر الأبيض المتوسط
- الثروة السمكية
- الدائرة الأولى
- آلاف الأفدنة
- أجر
- القضاء الإدارى
- أحكام القانون
- أموال الدولة
- إزالة التعديات
- إزالة تعدى
- إساءة استغلال
- البحر الأبيض المتوسط
- الثروة السمكية
- الدائرة الأولى
- آلاف الأفدنة
- أجر
- القضاء الإدارى
- أحكام القانون
- أموال الدولة
- إزالة التعديات
- إزالة تعدى
- إساءة استغلال
- البحر الأبيض المتوسط
- الثروة السمكية
- الدائرة الأولى
- آلاف الأفدنة
- أجر
- القضاء الإدارى
- أحكام القانون
- أموال الدولة
- إزالة التعديات
- إزالة تعدى
- إساءة استغلال
- البحر الأبيض المتوسط
- الثروة السمكية
- الدائرة الأولى
- آلاف الأفدنة
- أجر
- القضاء الإدارى
أيدت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم، قرار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، بإزالة التعدي الواقع من كبار محتكري الصيد داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببُحيرة إدكو، من خلال إقامة مزارع سمكية على مساحة 201 فدان، وإزالة التعدي الواقع على مساحة 856 فدانا الواقع من كبار محتكري الصيد بالبُحيرة خارج منطقة الحظر ببوغاز المعدية، وإلزام المدّعين بالمصروفات.
وأكدت المحكمة، أن صيد وتهريب زريعة الأسماك ببُحيرة إدكو جريمة جنائية والتعدي على مساحة 201 فدان داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية بالبُحيرة إدكو والتعدي على مساحة 1057 فدانا تستوجب التنفيذ العاجل بالإزالة حفاظا على المال العام المنهوب، وأن عقوبة الإضرار بالثروة السمكية 100 جنيه، وتناشد المشرع تعديل عاجل للعقوبة الهزيلة وجعل الحبس وجوبيا وجعل التجريم لحماية المجتمع دون إباحته بتصريح من هيئة الثروة السمكية، وأن السياسة الجنائية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، كما أكدت مسؤولية هيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية في تنفيذ إزالة التعدي على 1057 فدانا حتى لا تكون مجرد قرارات صورية على الورق حماية للمال العام المنهوب، وأن الدستور المصري قرر لأول مرة إلزام الدولة دستوريا بحماية الثروة السمكية وحظر التعدي عليها باعتبارها حقا للمجتمع والمواطن.
وقالت المحكمة، إن المُشرع الدستوري ولأول مرة ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما ألزمها بحماية هذه البحيرات وحظر التعدي عليها بقصد الحفاظ على الثروة السمكية، وأضحى الحفاظ على الثروة السمكية حقا للمجتمع والمواطن وما من ريب في أن الدافع الذي حدا بالمشرع الدستوري إلى إفراد نص في الدستور يقرر حماية الثروة السمكية، إنما هو نابع من أهمية تلك الثروة باعتبارها مصدرا مهما من مصادر الغذاء، فضلا عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج.
وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المشرع العادي منح الهيئة العامة للثروة السمكية اختصاصا هاما ومكملا لاختصاصها بتنظيم استغلال المزارع السمكية بالقيام بكافة الأعمال والمشروعات المتعلقة بوسائل وأساليب تربية الثروة السمكية والعمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية، وألزمها بإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإداري، وأن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن ينبغي أن تستهدف غاية واحدة وهي تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى خلاف ذلك أصبحت مخالفة لأحكام القرار الصادر بإنشاء تلك الهيئة وذلك عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التي تخضع لها الهيئات العامة خاصة وأن المشرع أسبغ عليها الحماية المقررة لمثيلاتها من أموال الدولة العامة.
وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المدّعين كانوا يستأجرون العديد من الأفدنة بإحدى مناطق الاستزراع السمكي ببحيرة إدكو، إلا أن المجلس الشعبي المحلي لمركز إدكو، أعدّ تقريره أورد به ملاحظاته بشأن تأجير مزارع سمكية من بحيرة إدكو تقع في داخل نطاق الحظر في نطاق دائرة نصف قطرها 2 كم من فتحة بوغاز المعدية ترتب عليه إساءة استغلال زريعة الأسماك وأثّر على إنتاجها وتكاثرها لكون تلك المساحات مخصصة لتكاثر الأسماك، فضلا عن الإضرار بمصالح صائدي البحيرة من عامة الشعب نظرا للانتقاص من المساحة المخصصة للصيد الحر خاصة وأن فتحة بوغاز المعدية هي المصدر الوحيد لدخول الزريعة السمكية داخل نطاق البحيرة، كما أنها المصدر الوحيد لتجديد المياه داخل البحيرة وتم إحالة المسؤولين إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتي أصدرت حكمها بمجازاة بعض العاملين المحالين إليها في تلك القضية بالخصم من الراتب وبمجازاة آخرين بالغرامة والثابت أيضا أن المساحة التي يستغلها المدعون تقع ضمن منطقة الحظر ببوغاز المعدية، الأمر الذي يصبح معه وجودها داخل تلك المنطقة يشكل تعديًّا وتهديدا لإنتاج وتكاثر الزريعة السمكية، وعائقا أمام حركة ملاحة السفن العابرة للبوغاز ويكون قرارها بإزالة تعدي المدعين على المساحات المشار إليها فإن قراراها يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون.
وأوضحت المحكمة، أن صيد وتهريب زريعة الأسماك تعد جريمة جنائية بمقتضى القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والاحسياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، وهي من أخطر الجرائم المهدرة للثروة السمكية وأصبحت ظاهرة متفشية بين فئة كبار محتكري الصيد نظرا لانتشار المزارع السمكية المطلة على البحيرة ومعظمها غير مرخص وهذه المزارع تحصل على احتياجاتها من زريعة الأسماك المصادة من حول البواغيز المطلة على البحيرات ومنها بحيرة إدكو أو البحر الأبيض المتوسط بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي يؤدي إلى فقد مالا يقل عن 75% من الزريعة أثناء الجمع والتداول والنقل والتحضين.
وقالت المحكمة، إن جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك، من أخطر الجرائم المُهدرة للثروة السمكية، ويحتاج القانون إلى تعديل تشريعي عاجل.
واختتمت المحكمة حكمها الذي أعاد للدولة 1057 فدانا منهوبة، بأنه تلاحظ لدى المحكمة أن أجود مناطق المسطح المائي لبحيرة إدكو تم التعدي عليها خاصة المنطقة المحظور الصيد فيها المسماة بمنطقة الزريعة، وأنه يتعين على المسؤولين بالهيئة العامة للثروة السمكية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، أن تنهض إلى وضع قرارات إزالة لكافة التعديات على مسطح البحيرة موضع التنفيذ الفعلي حتى لا تبقى تلك القرارات صورية أو مكتبية دون فاعلية، إذ كشفت دراسات المتخصصين أنه ما زال يوجد داخل البحيرة بعض الفئات تقوم باستقطاع أجزاء كبيرة من البحيرة بإقامة الحوش والسدود والتحاويط وغيرها من المسميات المخالفة بغرض تجميع الأسماك فيها كمزارع سمكية طبيعية واحتكارها لحسابهم في غيبة من هيئة تنمية الثروة السمكية والتي أرجعت خطورة الحوش إلى استنزاف المخزون السمكي وتدميره حيث يقوم المتعدين بفتح الحوشة وإغلاقها وتجفيفها لصيد ما دخل بها ثم إعادة الكرة مرة أخرى وعلى حساب المخزون الذي يهلك فيه الأسماك الصغيرة والزريعة، وذلك كله بسبب ضعف الرقابة من الهيئة التي ناط بها القانون حماية البحيرات ودون محاسبة عسيرة منها إهمالا أو عمدا كشف عنه سيل الدعاوى المتعلقة بالتعدي على آلاف الأفدنة من البحيرة وما كان ذلك سيحدث لو أن تلك الهيئة نشطت إلى إعمال رقابتها بشكل جدي فعال على نحو يرقى إلى الالتزام الدستوري الذي ألقاه المشرع الدستوري على عاتق الدولة بحماية الثروة السمكية والحظر الدستوري الذى استحدثه المشرع بحظر التعدي عليها وهو ما يثير المسؤولية القانونية للهيئة المذكورة بكافة أشكالها نحو التقاعس عن وضع قرارتها بإزالة التعدي على البُحيرة موضع التنفيذ الفعلي.
- أحكام القانون
- أموال الدولة
- إزالة التعديات
- إزالة تعدى
- إساءة استغلال
- البحر الأبيض المتوسط
- الثروة السمكية
- الدائرة الأولى
- آلاف الأفدنة
- أجر
- القضاء الإدارى
- أحكام القانون
- أموال الدولة
- إزالة التعديات
- إزالة تعدى
- إساءة استغلال
- البحر الأبيض المتوسط
- الثروة السمكية
- الدائرة الأولى
- آلاف الأفدنة
- أجر
- القضاء الإدارى
- أحكام القانون
- أموال الدولة
- إزالة التعديات
- إزالة تعدى
- إساءة استغلال
- البحر الأبيض المتوسط
- الثروة السمكية
- الدائرة الأولى
- آلاف الأفدنة
- أجر
- القضاء الإدارى
- أحكام القانون
- أموال الدولة
- إزالة التعديات
- إزالة تعدى
- إساءة استغلال
- البحر الأبيض المتوسط
- الثروة السمكية
- الدائرة الأولى
- آلاف الأفدنة
- أجر
- القضاء الإدارى