"الوطني للاستشارات البرلمانية": استقالة سري صيام "مأزق دستوري"

كتب: محمود حسونة

"الوطني للاستشارات البرلمانية": استقالة سري صيام "مأزق دستوري"

"الوطني للاستشارات البرلمانية": استقالة سري صيام "مأزق دستوري"

قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن استقالة المستشار سري صيام، تعد سابقة برلمانية، وستحسب ضمن السوابق والأعراف البرلمانية، حيث إنه لم يحدث من قبل أن يستقيل عضو معين.

وأضاف محسن، أن المادة 111 من الدستور تنص على أن "يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو"، كما نصت اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 385  على أن "تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط"، وأنه يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.

وأشار مدير المركزي الوطني للاستشارات البرلمانية، أن الاستقالة تعرض مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها حسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، وهذا يعني أن الاستقالة يجب أن تقدم إلى رئيس المجلس وتكون غير مسببة، ويجب قبول البرلمان للاستقالة كي تكون سارية، لكن استقالة صيام قدمت إلى الأمين العام، وليس لرئيس المجلس، وهذا غير صحيح قانونيا، وهو بالتأكيد يعلم ذلك.

وأوضح أن الاستقالة مؤشر على الاحتدام بين المنصة وبينه، خاصة أنه أوضح أن السبب الحقيقي للاستقالة هو عدم الاستعانة به في لجنة إعداد اللائحة، وتهميش دوره كفقيه دستوري وقانوني، والاستقالة إلى الآن ليست على الطريق القانوني الصحيح، لأنها قدمت إلى الأمين العام وليست للرئيس المجلس، والاستقالة يجب أن تدرج في أول جلسة تالية للبرلمان، ويجب أن يقبلها البرلمان حتى تعتبر سارية، وإذا لم يقبلها البرلمان فلا تعتبر سارية، وأن لا يحق للرئيس السيسي تعيين خلفا له -حال قبول المجلس للاستقالة- حيث إنه استنفذ ولايته في التعيين بموجب قرار التعيين، حيث عين 28 عضوا، يحق له تعيين آخر وإلا سيكون قد عين 29 عضوا، كما أن السند الدستوري في التعيين استنفذ، وليس له الاستكمال أو القياس على خلو المقعد بالانتخاب حيث إن الدستور نظم فقط خلو المقعد بالانتخاب ولا يجوز القياس عليه، والمساواة بين المعين والمنتخب في الحقوق والواجبات، وليست فى التعيين أو الانتخاب، أي أن المساواة تكون تحت القبة وفي الأعمال البرلمانية، وليست ما قبل العضوية. 

 


مواضيع متعلقة