خبير قانوني: حكم "الدستورية" يبرئ "نخنوخ" من "حيازة الأسلحة"

كتب: أحمد عنتر

خبير قانوني: حكم "الدستورية" يبرئ "نخنوخ" من "حيازة الأسلحة"

خبير قانوني: حكم "الدستورية" يبرئ "نخنوخ" من "حيازة الأسلحة"

علق أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تنفيذ المرسوم رقم 6 لسنة 2012 للمجلس العسكري بخصوص قضايا الأسلحة، مؤكدًا أن الأثر الذي يترتب على القرار يسري على جميع الجهات القضائية ويلغي جميع الأحكام المتعلقة بالنصوص الجنائية.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، مساء اليوم، أن ما قضت به المحكمة الدستورية في القانون رقم 6 يبرئ صبري نخنوخ أحد أشهر المتهمين وفقًا لهذا القانون من التهمة الأولى وهي حيازة الأسلحة ولكنه مدان بالتزوير.

وأوضح "فوزي" أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون، مؤكدًا أن الدستورية لا تصدر حكما بعدم دستورية أحكام لأنها مختصة فقط بالقوانين.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم تنفيذ المرسوم رقم 6 لسنة 2012 للمجلس العسكري بخصوص قضايا الأسلحة والذخيرة، ومنها حكم محكمة جنايات الإسكندرية بتاريخ 8 /5 2013 ضد المتهم صبرى حلمي نخنوخ الصادر ضده حكم بالمؤبد.