"الصحفيين" تتقدم ببلاغ للنائب العام حول واقعة إخفاء صحفي بوابة يناير محمود السقا

"الصحفيين" تتقدم ببلاغ للنائب العام حول واقعة إخفاء صحفي بوابة يناير محمود السقا
- أمن المجتمع
- إخلاء سبيل
- إطلاق سراح
- اتهامات ا
- الإجراءات الجنائية
- الاتفاقيات الدولية
- الحرية الشخصية
- الحقوق والحريات
- الحياة الخاصة
- أحكام القانون
- أمن المجتمع
- إخلاء سبيل
- إطلاق سراح
- اتهامات ا
- الإجراءات الجنائية
- الاتفاقيات الدولية
- الحرية الشخصية
- الحقوق والحريات
- الحياة الخاصة
- أحكام القانون
- أمن المجتمع
- إخلاء سبيل
- إطلاق سراح
- اتهامات ا
- الإجراءات الجنائية
- الاتفاقيات الدولية
- الحرية الشخصية
- الحقوق والحريات
- الحياة الخاصة
- أحكام القانون
- أمن المجتمع
- إخلاء سبيل
- إطلاق سراح
- اتهامات ا
- الإجراءات الجنائية
- الاتفاقيات الدولية
- الحرية الشخصية
- الحقوق والحريات
- الحياة الخاصة
- أحكام القانون
تقدمت نقابة الصحفيين، ببلاغ للنائب العام، حول واقعة خطف وإخفاء الزميل محمود السقا المتدرب في "بوابة يناير"، وطالبت فيه بالكشف عن مكان السقا وإخلاء سبيله.
وأضافت النقابة، في بيان منذ قليل، أن الزميل عمرو بدر عضو نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية، تقدم بشكوى للنقابة يتهم فيها وزارة الداخلية بخطف وإخفاء الزميل الصحفي بالبوابة محمود حسني محمود محمد جاد وشهرته "محمود السقا" منذ فجر الخميس الماضي وعدم الإعلان عن مكانه، أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، وهو ما يخشى معه على حياته وسلامته البدنية، كما تحوم شكوك حول تعرضه للتعذيب.
وطالبت النقابة، النائب العام بالتدخل للكشف عن مكان الزميل وإطلاق سراحه فورًا، مستندة إلى عدد من النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية، ومن المادة (41) من الدستور المصري على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
وتابعت: "ونصت المادة (57) على كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء".
كما استندت النقابة إلى نص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاص المدنية والسياسية التي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه.
وكذلك استند بلاغ النقابة على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا".
- أمن المجتمع
- إخلاء سبيل
- إطلاق سراح
- اتهامات ا
- الإجراءات الجنائية
- الاتفاقيات الدولية
- الحرية الشخصية
- الحقوق والحريات
- الحياة الخاصة
- أحكام القانون
- أمن المجتمع
- إخلاء سبيل
- إطلاق سراح
- اتهامات ا
- الإجراءات الجنائية
- الاتفاقيات الدولية
- الحرية الشخصية
- الحقوق والحريات
- الحياة الخاصة
- أحكام القانون
- أمن المجتمع
- إخلاء سبيل
- إطلاق سراح
- اتهامات ا
- الإجراءات الجنائية
- الاتفاقيات الدولية
- الحرية الشخصية
- الحقوق والحريات
- الحياة الخاصة
- أحكام القانون
- أمن المجتمع
- إخلاء سبيل
- إطلاق سراح
- اتهامات ا
- الإجراءات الجنائية
- الاتفاقيات الدولية
- الحرية الشخصية
- الحقوق والحريات
- الحياة الخاصة
- أحكام القانون