وزير التنمية المحلية الأسبق: المادة 63 تكلّف خريجي بعض الكليات بالعمل في وظائف حكومية
قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن المقصود من عبارة "لا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون" في المادة (63) بمسودة الدستور، هو تكليف خريجي بعض الكليات بالعمل في وظائف حكومية، مثل تكليف خريجي كليات الطب بالعمل في بعض المستشفيات، مستبعداً أن يكون المقصود به "السخرة".
وأكد عطية لـ"الوطن" أنه كان من الأولى أن يكون النص أكثر وضوحاً، مثل "يجوز تكليف خريجي بعض الكليات في وظائف الحكومة، طبقاً لقانون يحدد ذلك" لكي تكون العبارة ذات مدلول واضح، مشيراً إلى أن التسرع في إصدار مسودة الدستور، شكك الناس في بعض النصوص.
يشار إلى أن المادة (63) تنص على أن "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون".