مدير الموازنة العامة بـ"المالية" للنواب: على المجلس إزالة فوارق الأجور تدريجيا

كتب: محمد يوسف وهبة امين

مدير الموازنة العامة بـ"المالية" للنواب: على المجلس إزالة فوارق الأجور تدريجيا

مدير الموازنة العامة بـ"المالية" للنواب: على المجلس إزالة فوارق الأجور تدريجيا

كشف كمال سامي المدير العام لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الضرائب تمثل 63% من جملة الإيرادات للموازنة العامة للدولة، بينما تمثل المنح 2% فقط، وتمثل الإيرادات الأخرى 35%، والعجز النقدي ينتج من الفارق بين الإيرادات والمصروفات.

وأكد سامي، في كلمته أمس، خلال المؤتمر الختامي للبرنامج التدريبي الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب، للأعضاء الجدد الفائزين في المرحلة الثانية، أن مدة مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب 3 شهور "أبريل، مايو، يونيو"، يتم مناقشتها في اللجان النوعية، وتحال بعد ذلك للجنة الخطة والموازنة التي تعد تقرير لوزارة المالية.

وأشار المدير العام لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إلى أن البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة "موارد، مصروفات" هو من يحدد الموازنة العامة للدولة، موضحا أنه في حالة عدم تحقيق المتوقع من الإيرادات يمثل خطورة ويدفع بوجود أزمة في الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن الجهاز الإداري للدولة به 170 جهة، لكل منها موازنة خاصة والإدارة المحلية "المحافظات" لها 324 موازنة، بما يشير إلى وجود ما يزيد عن 660 موازنة فرعية تشكل الموازنة العامة للدولة.

وردا علي مداخلة أحد الأعضاء بشأن التفاوت في الأجور بالموازنة العامة للدولة، قال: "أتمنى من المجلس أن يعيد النظر في القانون لتقليل هذه الفوارق".

وحذر كمال سامي، من مخاطر التمويل الخارجي، لما له من تأثير على انخفاض سعر الصرف، لذلك فإن التمويل يرتكز على أذون الخزانة.

من جهته، أكد محمد أبوريدة، باحث بمجلس النواب، أن موقف مجلس النواب من الحكومة يجب أن يكون محددا سواء بطرح الثقة فيها أو سحبها منها، موضحا أنه لا يجوز طرح الثقة في مجموعة وزراء معينين وسحب الثقة من آخرين.

وأوضح أن رئيس الجمهورية له الحق في إبداء الرأي في اختيار وزراء الوزارات السيادية "الدفاع، الداخلية، الخارجية، العدل"، وفقا لما نص عليه الدستور.

وأشار إلى أنه لايمكن لمجلس النواب تشكيل الحكومة، قائلا: "كيف يراقب البرلمان حكومة قام بتشكيلها".

وأكد أنه لا يحق لرئيس الجمهورية الدعوة للاستفتاء بهدف حل مجلس النواب، أثناء تطبيق حالة الطوارئ، مضيفا: "يعني الريس مينفعش يحل المجلس دلوقتي".

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الرئيس والمجلس بشأن إعلان الحرب، أوضح سامي، أنه لرئيس الجمهورية الحق في إعلان الحرب دون الرجوع للمجلس في حالة صد أي هجوم أو عدوان من أي دولة "الدفاع"، أما دخول الدولة في حرب "الهجوم" أو إرسال قوات خارج البلاد، لابد وأن يرجع فيها الرئيس للبرلمان.


مواضيع متعلقة