نائب رئيس «القومى لحقوق الإنسان»: قدمت استقالتى لغلبة الطابع السياسى على تشكيل المجلس

كتب: هدى رشوان ومحمود حسونة

نائب رئيس «القومى لحقوق الإنسان»: قدمت استقالتى لغلبة الطابع السياسى على تشكيل المجلس

نائب رئيس «القومى لحقوق الإنسان»: قدمت استقالتى لغلبة الطابع السياسى على تشكيل المجلس

قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه قدم استقالته بعد تأكده من أن غلبة الطابع السياسى للتشكيل الحالى للمجلس لن تمكنه من القيام بدوره فى الدفاع عن حقوق الإنسان المصرى فى ظل الأزمة السياسية الجارية. وأضاف لـ«الوطن»، إنه قدم نص مشروع قرار المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، ولم يؤخذ به ورفض المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس التصويت عليه فى الاجتماع الطارئ الذى عقده الثلاثاء الماضى، لبحث تداعيات الإعلان الدستورى، الذى أدى إلى تقديم عدد من أعضاء المجلس استقالاتهم فى حين دفع البعض إلى تجميد العضوية. وحصلت «الوطن» على نص القرار الذى قدمه شكر، الذى أشار إلى أن المادة «2» من الإعلان الدستورى تعتبر إهداراً للأحكام القضائية، ومخالفة صريحة للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، الذى أقسم رئيس الجمهورية على احترامه، وينص على: «يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل إدارى من الطعن». ويتعارض الإعلان مع المادة (8) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: «لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلى من أى أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التى يمنحها إياه الدستور والقانون»، فضلا عن معارضته المادة الثانية من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التى تنص على: «تتعهد الدولة أن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأى شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها فى هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الشخصية». وأشار إلى أن المادة «3» من الإعلان، تتعارض مع المبدأ القانونى، الذى يفيد عدم تطبيق النص بأثر رجعى، كما أنه إخلال بعدم قابلية القضاة للعزل من وظائفهم، ويهدر مبدأ استقلال القضاء، الأساسية لحق الإنسان فى العدالة. وشدد القرار على أن المادة «5» تخل بمبدأ استقلال القضاء فى الحالات الآتية: إذا تدخل المشرع أثناء الفصل فى الدعوى ومنع القاضى من الفصل فيها، وإذا أصدر القاضى حكماً وألغاه المشرع بعد ذلك، وإذا صدر تشريع أثناء نظر الدعوى يوجه القاضى إلى الحكم فيها على نحو معين، واعتبر إهدار حق التقاضى فى الطعن لمؤسسات قائمة، إهدارا لحق الفرد فى العدالة. وأضاف القرار أن المادة «6» استنساخ للمادة 74 من دستور 1971، التى كانت تقيد إجراءات رئيس الجمهورية بالاستفتاء، التى طبقها الرئيس الأسبق أنور السادات، مرة واحدة بحبس 1600 من القيادات السياسية، وأدت لأزمة شاملة عاشتها البلاد وانتهت باغتياله، مشددا على أنها إهدار لحقوق الإنسان من خلال إجراءات استثنائية.