«استئناف القاهرة» تسمح بالطعن على قانون المحاماة أمام «الدستورية»

«استئناف القاهرة» تسمح بالطعن على قانون المحاماة أمام «الدستورية»
- إعادة انتخاب
- استئناف القاهرة
- المحكمة الدستورية
- المرشح الخاسر
- انتخابات النقابة
- بطلان الانتخابات
- جهة قضائية
- حراسة قضائية
- أجر
- أعضاء المجلس
- إعادة انتخاب
- استئناف القاهرة
- المحكمة الدستورية
- المرشح الخاسر
- انتخابات النقابة
- بطلان الانتخابات
- جهة قضائية
- حراسة قضائية
- أجر
- أعضاء المجلس
- إعادة انتخاب
- استئناف القاهرة
- المحكمة الدستورية
- المرشح الخاسر
- انتخابات النقابة
- بطلان الانتخابات
- جهة قضائية
- حراسة قضائية
- أجر
- أعضاء المجلس
- إعادة انتخاب
- استئناف القاهرة
- المحكمة الدستورية
- المرشح الخاسر
- انتخابات النقابة
- بطلان الانتخابات
- جهة قضائية
- حراسة قضائية
- أجر
- أعضاء المجلس
قررت محكمة استئناف القاهرة، أمس، السماح للمحامى الحقوقى خالد على بالطعن على المادتين «131 و133» من قانون المحاماة، أمام المحكمة الدستورية. وقال «على»، لـ«الوطن»، إن المادتين تمنعان المحامين بجدول «الابتدائى» من الترشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وإنه حال الحكم بعدم دستورية المادتين فإن ذلك سيؤدى إلى حل مجلس نقابة المحامين الحالى، نقيباً وأعضاءً، وإعادة انتخابات النقابة من جديد. وأضاف: «لا يمكن فرض حراسة قضائية على المحامين، لأنها نقابة مهنية». {left_qoute_1}
فى المقابل، قال سامح عاشور، النقيب المنتخب، إنه ليس لديه معلومات عن قرار «استئناف القاهرة» وسماحها بالطعن على مواد بقانون المحاماة أمام «الدستورية». وأضاف: «سأتواصل مع خالد على، للوقوف على تفاصيل قرار المحكمة».
وقال مجدى راشد، المحامى بالنقض والمرشح الخاسر على مقعد النقيب، إنه حال قبول طعن عدم دستورية مواد قانون المحاماة المطعون فيها فإن ذلك سيؤدى لبطلان الانتخابات التى أجريت وفقاً له لتصبح كأن لم تكن، ما يترتب عليه الدعوة للانتخابات من جديد، مع السماح بترشح المقيدين بدرجة الابتدائى لمجلس النقابة.
وأوضح «راشد» أن نص المادة 131 يتضمن فى فقرته الثانية أن من أعضاء المجلس 15 عضواً مقيداً أمام محكمة الاستئناف على الأقل، ما يحرم المحامين المقيدين فى الجدول الابتدائى من الترشح، كما يحرم مجلس النقابة من المحامين الشباب خلال السنوات السبع الأولى من ممارستهم المهنة. وأشار «راشد» إلى أن المادة (134) من قانون المحاماة تنص على نظر محكمة استئناف القاهرة فى الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين، المتعلقة بإعداد قوائم المرشحين، فيما نصت المادة 190 من الدستور على أن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى المنازعات.
وقال منتصر الزيات، المرشح الخاسر على مقعد النقيب: «إذا قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين فإن ذلك سيبطل الانتخابات، ويؤدى لإعادتها من جديد».
- إعادة انتخاب
- استئناف القاهرة
- المحكمة الدستورية
- المرشح الخاسر
- انتخابات النقابة
- بطلان الانتخابات
- جهة قضائية
- حراسة قضائية
- أجر
- أعضاء المجلس
- إعادة انتخاب
- استئناف القاهرة
- المحكمة الدستورية
- المرشح الخاسر
- انتخابات النقابة
- بطلان الانتخابات
- جهة قضائية
- حراسة قضائية
- أجر
- أعضاء المجلس
- إعادة انتخاب
- استئناف القاهرة
- المحكمة الدستورية
- المرشح الخاسر
- انتخابات النقابة
- بطلان الانتخابات
- جهة قضائية
- حراسة قضائية
- أجر
- أعضاء المجلس
- إعادة انتخاب
- استئناف القاهرة
- المحكمة الدستورية
- المرشح الخاسر
- انتخابات النقابة
- بطلان الانتخابات
- جهة قضائية
- حراسة قضائية
- أجر
- أعضاء المجلس