القضاء الإداري بالإسكندرية يلزم وزارة الصحة بعلاج طفل على نفقة الدولة

القضاء الإداري بالإسكندرية يلزم وزارة الصحة بعلاج طفل على نفقة الدولة
- الأطفال المتسربين
- التأمين الصحي
- الدائرة الأولى
- الرعاية الصحية
- العلاج على نفقة الدولة
- القضاء الإداري
- المجالس الطبية المتخصصة
- أطفال الشوارع
- أطفال المدارس
- الأطفال المتسربين
- التأمين الصحي
- الدائرة الأولى
- الرعاية الصحية
- العلاج على نفقة الدولة
- القضاء الإداري
- المجالس الطبية المتخصصة
- أطفال الشوارع
- أطفال المدارس
- الأطفال المتسربين
- التأمين الصحي
- الدائرة الأولى
- الرعاية الصحية
- العلاج على نفقة الدولة
- القضاء الإداري
- المجالس الطبية المتخصصة
- أطفال الشوارع
- أطفال المدارس
- الأطفال المتسربين
- التأمين الصحي
- الدائرة الأولى
- الرعاية الصحية
- العلاج على نفقة الدولة
- القضاء الإداري
- المجالس الطبية المتخصصة
- أطفال الشوارع
- أطفال المدارس
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بالدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم، بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة السلبي المطعون فيه بالامتناع عن صرف دواء "MIGLUSTAT" للطفل محمد سعيد محمد مسعود، المريض بمرض نادر مدى الحياة أو حتى تمام الشفاء على نفقة الدولة، وما يترتب على ذلك من اثار أخصها بإلزام وزارة الصحة بتقديم ذلك الدواء إليه بجرعة 200 مجم 3 مرات يوميا، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وألزمت الحكومة بالمصروفات.
وقال والد الطفل محمد سعيد، إنه باع كل ما يملك لعلاج ابنه الذي تسبب المرض في عدم تعليمه ويعاني من مرض وراثي نادر من أمراض التمثيل الغذائي وهو " NIEMANN - PICKC "، وتم تشخيص المرض بالطفرة الوراثية ووجد أنه لديه طفرة في جين (NPC1) وهذا المرض تم اكتشاف علاج له بأنزيم MIGLUSTAT بجرعة 200 مجم ثلاث مرات يوميا مدى الحياة.
وأضاف أنه عرضه على المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والتي أوصت بعلاجه، وذهب به إلى التأمين الصحي لكنه رفض علاجه بحجة أنه غير مختص لعدم قيده بأي مدرسة، وذهب به لوزارة الصحة فامتنعت عن تقديم العلاج له بحجة أنه ليس من بين حالات العلاج على نفقة الدولة فلجأ إلى المحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "الطفل لا يسري عليه القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب، لأنه غير مقيد بمدرسة بسبب المرض وعدم قدرته على الحركة أو الكلام، كما أنه لا يسري عليه المرسوم بقانون رقم (86) لسنة 2012 بشأن التأمين على الأطفال دون السن الدراسي لكونه بلغ 14 عاما، وأن المرض كان سببا في حرمانه من حقه الدستوري في التعليم حال أن والده غير قادر على نفقات علاجه".
وأكدت المحكمة أن المشرع منح طلاب المدارس التمتع بمظلة العلاج في التأمين الصحي دون غيرهم، ومن ثم يكون المشرع قد مايز دون أسس موضوعية بين أطفال المدارس وبين الأطفال غير المنتمين للتعليم بسبب المرض أو غيره أو أطفال الشوارع على الرغم من أن المشرع الدستوري لم يقيد حق الأطفال في الرعاية الصحية بالانتماء للمدارس.
وأوضحت المحكمة أن الدستور لم يقيد حق الأطفال في الرعاية الصحية بالانتماء للنظام المدرسي، ما يفقد شريحة من أطفال المجتمع من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية.
وودعت المحكمة مجلس النواب الجديد إلى سد هذا النقص ليستفيد بالرعاية الصحية الأطفال المتسربين من التعليم، بسبب المرض أو غيره أو أطفال الشوارع.
- الأطفال المتسربين
- التأمين الصحي
- الدائرة الأولى
- الرعاية الصحية
- العلاج على نفقة الدولة
- القضاء الإداري
- المجالس الطبية المتخصصة
- أطفال الشوارع
- أطفال المدارس
- الأطفال المتسربين
- التأمين الصحي
- الدائرة الأولى
- الرعاية الصحية
- العلاج على نفقة الدولة
- القضاء الإداري
- المجالس الطبية المتخصصة
- أطفال الشوارع
- أطفال المدارس
- الأطفال المتسربين
- التأمين الصحي
- الدائرة الأولى
- الرعاية الصحية
- العلاج على نفقة الدولة
- القضاء الإداري
- المجالس الطبية المتخصصة
- أطفال الشوارع
- أطفال المدارس
- الأطفال المتسربين
- التأمين الصحي
- الدائرة الأولى
- الرعاية الصحية
- العلاج على نفقة الدولة
- القضاء الإداري
- المجالس الطبية المتخصصة
- أطفال الشوارع
- أطفال المدارس