القضاء الإداري يلزم مديري الأمن بإلغاء تراخيص الأسلحة المستخدمة ضد الشرطة

كتب: إبراهيم رشوان وأحمد حفنى

القضاء الإداري يلزم مديري الأمن بإلغاء تراخيص الأسلحة المستخدمة ضد الشرطة

القضاء الإداري يلزم مديري الأمن بإلغاء تراخيص الأسلحة المستخدمة ضد الشرطة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، "الدائرة الأولى محافظة البحيرة"، اليوم، بإلزام مديري الأمن في المحافظات بإلغاء تراخيص السلاح نهائيا، في حال استخدام المدنيين لها ضد قوات الشرطة، باعتباره "عصيانا للدولة، وتمردا قد يؤدي إلى الفوضى".

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري، بتأييد قرار مدير أمن البحيرة، بإلغاء ترخيص سلاح صاحب محطة وقود، بعد إطلاق ابنه أعيرة منه على مباحث التموين، أثناء ضبطها لمحاولة تهريب سولار.

وأكدت هيئة المحكمة في حيثياتها، أن إباحة أي عمل، ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة، من شأنه أن يحول دون أداء الشرطة لواجبها الدستوري في خدمة الشعب، وأن يؤثر على عزيمتها في محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون.

وأشارت إلى أنه بعد ثورتين متتاليتين ضد كل مظاهر الفساد، وقوى الاستبداد والطغيان، بات من حق كل مواطن أن يعيش في أمن وأمان، على نحو ما كشفت عنه وثيقة إعلان الدستور، الصادرة في 18 يناير 2014، وأضحى التزاما دستوريا على عاتق الشرطة، بموجب المادة 206 من الدستور، التي تفرض عليها أن تكون في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن.

واعتبرت أن استخدام الأسلحة في مواجهة الشرطة الساهرة على خدمة الشعب، يوجب إلغاء الترخيص بصفة نهائية، باعتبار أن استخدام السلاح ضد أعضائها أثناء قيامهم بأداء واجبهم الدستوري، يعد عصيانا لفكرة الدولة، وتصرفا همجيا وتمردا فجا يؤدي إلى الفوضى.

 


مواضيع متعلقة