"التعليم": 75 جنيها رسوم وغرامات طلاب "الفني" و54 جنيها لإعادة القيد

كتب: توفيق شعبان

"التعليم": 75 جنيها رسوم وغرامات طلاب "الفني" و54 جنيها لإعادة القيد

"التعليم": 75 جنيها رسوم وغرامات طلاب "الفني" و54 جنيها لإعادة القيد

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني بجميع أنواعها للعام الدراسي 2015 ـ 2016.

نص القرار على أن تحصل الاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والرسوم من طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني بجميع أنواعها بالمبالغ المحددة لكل مرحلة، حيث يتم تحصيل 75 جنيها، مقابل التعليم الثانوي الفني "الزراعي، التجاري، الفندقي، التعليم الصناعي والدراسات التكميلية الصناعية".

كما نص القرار، على أن يتم تحصيل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي الفني والمدارس الفنية نظام السنوات الخمس، الدراسات التكميلية الصناعية، كما يجوز تقسيط الرسوم والاشتركات، مقابل الخدمات الإضافية للطلاب بمدارس التعليم الفني بجميع أنواعها لمن يرغب في ذلك.

تضمن القرار آلية تحصيل رسوم إعادة القيد من طلاب المدارس الثانوي الفني "عربي، لغات" أو الخاصة بمصروفات والمدارس الفنية نظام السنوات الثلاث، ونظام السنوات الخمس ليكون 54 جنيها عن إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب مرة واحدة في الصف أو مرتين في مدارس التعليم الفني بأنواعها الحكومية والخاصة بمصروفات وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة.

كما يتم تحصيل 29 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب غيابه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد على 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها، وإذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الفني يدفع غرامة عشرة جنيهات إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع وتكرر الغرامة باستمرار تخلف الطالب عن الحضور كل عشرة أيام.

ونص القرار على الإعفاء من الرسوم المقررة للاشتراكات، مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية لكل من: "أبناء شهداء ثورة 25 يناير، أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، الطلاب يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، أبناء المكفوفين وذو الاحتياجات الخاصة، أبناء المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

بالإضافة إلى أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب، أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر وكذلك طلاب مدارس إدارتي رفح والشيخ زويد التعليميتين بمحافظة شمال سيناء". كما يخفض نسبة 25% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية.


مواضيع متعلقة