«الوطن» تنشر نص تظلم «منتقبات» جامعة القاهرة

كتب: عبدالعزيز الخطيب

«الوطن» تنشر نص تظلم «منتقبات» جامعة القاهرة

«الوطن» تنشر نص تظلم «منتقبات» جامعة القاهرة

قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ومحامى عضوات هيئة التدريس «المنتقبات» بجامعة القاهرة، إنه سيتوجه لمكتب الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، اليوم، لتقديم تظلم بتضرر 79 من أعضاء هيئة التدريس من تطبيق قرار منعهن من التدريس وهن «منتقبات»، وذلك بعد اكتمال التوكيلات اللازمة بالعدد، مشيراً إلى أن القرار تنظيمى، وهو ما يتطلب تقديم «تظلم» قبل اللجوء إلى القضاء. {left_qoute_1}

وأضاف «مهران» أن التظلم يتضمن مطالب المتضررين من القرار، والمتمثلة فى تضرر مستقبل «المنتقبات» بشكل مباشر أثناء ممارستهن لوظيفتهن فى البحث العلمى والتدريس، وأن تطبيقه سيؤدى إلى تغيبهن عن أداء مهام عملهن، مشيراً إلى أنه عند فحص الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى سابقاً وجد أنه أكد عدم ممانعته من ارتداء «النقاب»، وأنه من ضمن الحريات الشخصية التى يكفلها الدستور.

وقال نص التظلم الذى حصلت «الوطن» على صورة منه «إن الأسباب التى يستند إليها القرار جاءت مخالفة لحقيقة الواقع والقانون من جهة، ومخالفة للسوابق القضائية والمبادئ الدستورية من جهة أخرى، كما أن إدارة الجامعة لم تُصدر أى تقارير تكشف عن إحصائيات جرت داخل الجامعة بصورة منهجية وعلمية -قبل أن تكون قانونية أو دستورية- توضح مفهوم وشكل ومضمون حقيقة المصلحة التى تتغياها الجهة مصدرة القرار من إصدارها لهذا القرار المعيب، ولما كان هذا القرار قد أضر بالمصلحة المباشرة والشخصية للمتقدمات بالتظلم، حيث تسبب فى تعطيل سير عملهن داخل وحداتهن وأقسامهن المختلفة ومنعهن من أداء واجبهن الوظيفى بالتدريس للطلبة وحضور ساعات التدريب داخل المعامل وتقديم الدروس العلمية للطلبة، سواء النظرى منها أو العملى، وأنه جاء مشوباً بمخالفات قانونية ودستورية جسيمة من شأنها أن تؤدى إلى الإضرار المادى والأدبى بمصلحة المتظلمات، بقرار ما كان يهدف إلا لوأد الحرية وتقييدها بحرمان عضوات هيئات التدريس والهيئات المعاونة من ممارسة عملهن دون سند من القانون والدستور وليس لضمان سلامة العملية التعليمية، كما تدّعى الجهة مصدرة القرار، لذلك نلتمس إعادة النظر فى صحة هذا القرار وإلغائه رضاء لا قضاء ودون تصعيد قضائى أو منازعات بين المنتقبات والجامعات».

وجاءت أسباب التظلم فى 3 نقاط، أولاً: ما جاء بنص المادة الثانية من الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى ‏للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل ‏عليه فى تشريعاتها وقراراتها، فلا يجوز لنص تشريعى أو قرار إدارى، أن يأتى مناقضاً للأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون ‏الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التى ‏لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، وبالتالى من غير المتصور أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية ‏على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها.

وثانياً: ما جاء بنص الدستور فى المواد 9، 11، 14، 53، 64، 92 من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز وكذلك تحقيق المساواة فى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وحق كل مواطن فى التعيين بالوظائف العامة دون محاباة أو وساطة مع التزام الدولة بحماية حقوقهم عند قيامهم بأداء واجبهم الوظيفى، وأن المواطنين أمام القانون سواء فى الحقوق.

وثالثاً: أن القرار المتظلم منه قد خالف جميع المبادئ الدستورية السابق ذكرها، ولما كان ارتداء النقاب دائراً بين الوجوب والاستحباب فى الشريعة الإسلامية التى تشكل المصدر الرئيسى للتشريع وفقاً للدستور، فلا يجوز من ثم عقاب من تمسكت به بحرمانها من الحق فى العمل، ويكون القرار الصادر بذلك باطلاً وجديراً بالإلغاء.

 

تظلم المنتقبات من قرار رئيس الجامعة


مواضيع متعلقة