الاتجار بالبشر جريمة تتصاعد عربياً

يعد الاتجار بالبشر من صور الانتهاكات التى يتعرض لها الإنسان عامة، والنساء والأطفال خاصة، وقد أضحى الاتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة إجرامية فى العالم بعد تجارة المخدرات، وتجارة السلاح، فهى تشكل بالنسبة لعصابات الإجرام المنظم مخاطر أقل من تجارتى المخدرات والأسلحة، وسط توقعات عالمية بأن تتقدم تجارة الأشخاص على تجارة الأسلحة فى المستقبل القريب.

وتنتشر هذه الظاهرة فى العديد من الدول العربية لاسيما التى تعانى من النزاعات المسلحة فيما سمى خطأ بالثورات، وتحولت إلى ساحة لتجار الدم خاصة سوريا التى تنبئ الآن بنشوب حرب عالمية ثالثة.

ويعرف الاتجار بالبشر فى المادة 3 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفراد، وبخاصة النساء والأطفال، بأنه «تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ويؤكد أن موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال ليست محل اعتبار، ويعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال «اتجاراً بالأشخاص»، يقصد بتعبير «طفل» أى شخص دون الثامنة عشرة من العمر.

وعادة ما يستخدم الضحايا فى كثير من الأعمال نراها حولنا ولا ندرك أنها جريمة اتجار، مثل الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، استغلال الأطفال فى ذلك، وفى المواد الإباحية، السخرة، الخدمة قسراً، الاسترقاق الممارسات الشبيهة بالرق، الاستعباد، التسول، استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

وقد تختلف أشكال الاتجار بالبشر حيث ذكر تقرير الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2015 بعض النسب بحسب الغرض المراد به التجارة، فقد كان الاستغلال الجنسى للنساء بنسبة 79% و14% للعمل القسرى وسرقة الأعضاء، فى حين يتعرض 83% من الضحايا الرجال للعمل القسرى ممثلاً فى التنظيف والبناء والخدمات الغذائية والمطاعم والعمل المنزلى وإنتاج النسيج، و8% للاستغلال الجنسى و1% لسرقة الأعضاء فضلاً عن التجنيد غير القانونى للأطفال.

وقد كان القانون المصرى سباقاً فى التعامل مع هذه الجريمة، حيث تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر تعريفاً لجريمة الاتجار بالبشر، حيث قررت بأنه:

«يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية -إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه- وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره، بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك، وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

وإن كان التشريع أكد على الحماية، إلا أن التطبيق بحاجة إلى العمل الجاد لحماية المجتمع المصرى وحماية كل لاجئ لجأ إلى جوارنا من الدول العربية التى ابتليت بعصابات نهبتها وتريد مص دماء أبنائها وتحويلهم إلى سلع تباع وتشترى.