البحوث الإسلامية تجيب عن سؤال بشأن "مدى شرعية التصدق بعائدات الكحول"

البحوث الإسلامية تجيب عن سؤال بشأن "مدى شرعية التصدق بعائدات الكحول"
- مجمع البحوث الاسلامية
- الجامع الأزهر
- الكحوليات
- مجمع البحوث الاسلامية
- الجامع الأزهر
- الكحوليات
- مجمع البحوث الاسلامية
- الجامع الأزهر
- الكحوليات
- مجمع البحوث الاسلامية
- الجامع الأزهر
- الكحوليات
أجابت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال ورد إليها من شركة للاستثمار والسياحة، تطلب الإفادة عن مدى شرعية توجيه عائدات بيع المشروبات الكحولية المقدمة للنزلاء في الفندق الذي تملكه الشركة إلى الجهات الخيرية، ومدى اتساق ذلك مع أحكام الشرع.
وأفادت اللجنة في فتواها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأنه "لا يحل للمسلم التورط في بيع شيء من المحرمات كالخمر والخنزير والميتة، سواء أكان ذلك لمسلم أم لغير مسلم، على ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، فالمسلم مطالب بتقوى الله حيثما كان، هذا هو الذي تشهد له الأدلة الصحيحة الصريحة الواردة في النهي عن هذه المحرمات والوعيد الشديد علي فعلها والتي لم تقيده بمكان دون مكان، ولا بفريق من الناس دون فريق، ومن هذه النصوص في ما يتعلق بالخمر: قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون * وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين".
وأشارت اللجنة إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام".
وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر ومبتاعها، فقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له"، وبناء على ما سبق: فإن الواجب على من أتجر في الخمر أن يبادر بالتوبة، وهي تتحقق بالإقلاع عن الفعل المحرم والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى.
وأوضحت اللجنة في فتواها شرعية التخلص من الكسب الحرام عند الضرورة "لما كان المال المتحصل من الخمر خبيثا لخبث مكسبه، لا لظلم من أخذ منه، وكان الحق فيه لله تعالى، ولما كان فسخ العقد بين البائع والمشتري متعذرا لاستهلاك أحد العوضين، وكان من المنكر عقلا وشرعا اجتماع البدلين في ملك أحد العاقدين، ولما كان إتلاف المال منهيا عنه عقلا وشرعا؛ فليس ثمة طريق إلا إنفاقه في المصالح العامة".
واستدلت اللجنة بالنصوص الشرعية بما يلي :
١- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق بالشاة "المصليةط التي قدمت إليه فكلمته بأنها حرام، إذ قال صلى الله عليه وسلم "أطعموها الأسارى".
2- أنه لما نزل قوله تعالى "ألم غلبت الروم فى أدني الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون" كذبه المشركون وقالوا للصحابة "ألا ترون ما يقول صاحبكم يزعم أن الروم ستغلب"، فراهنهم أبو بكر رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حقق الله صدقه وجاء أبو بكر رضي الله عنه بما قامرهم به، قال عليه الصلاة والسلام "هذا سحت فتصدق به".