أمينة الفتوى: من حق الزوجة اشتراط عدم زواج زوجها بأخرى

أمينة الفتوى: من حق الزوجة اشتراط عدم زواج زوجها بأخرى
أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مواطنة تدعى شرهان الجلاد من محافظة دمياط، قالت فيه: «هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها قبل الزواج أو بعده، ألا يتزوج عليها؟ وهل هذا الشرط له أثر شرعي؟».
العلماء قسموا الشروط التي تُقرَن بعقد الزواج إلى أربعة أنواع
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «العلماء قسموا الشروط التي تُقرَن بعقد الزواج إلى أربعة أنواع: أولها الشروط المنافية للعقد، كأن يُشترط الزواج لمدة محددة – شهر أو ستة أشهر – وهذا باطل لأنه ينافي طبيعة الزواج الدائمة، وثانيها: الشروط الفاسدة في ذاتها، كأن يُشترط عدم دفع المهر، وهذا مخالف للشرع لأن الله تعالى أوجب المهر، وبالتالي العقد صحيح لكن يُلغى الشرط، وتُعطى الزوجة مهر المثل».
الشرط مُلزِم شرعًا إذا تم الاتفاق عليه صراحة
وأردفت: «أما النوع الثالث، وهو ما يخص السؤال، فهو الشرط الجائز غير المنافي للعقد، مثل أن تشترط الزوجة على الزوج ألا يتزوج بغيرها، هذا شرط جائز شرعًا، والعقد في هذه الحالة صحيح تمامًا، والشرط مُلزِم شرعًا إذا تم الاتفاق عليه صراحة في العقد أو وُثّق في وثيقة الزواج».
إذا أخلّ الزوج بهذا الشرط وتزوج بغير رضا الزوجة
وأضافت: «إذا أخلّ الزوج بهذا الشرط وتزوج بغير رضا الزوجة، فلها الحق أن تفسخ العقد إذا أرادت، لأن هذا إخلال بشرط تم التعاقد عليه، والشرع بيّن أن (المؤمنون عند شروطهم) كما جاء في الحديث النبوي الشريف».
وتابعت: «الشرط الذي لا يُخالف الشرع ولا يُنافي أصل عقد الزواج، مثل هذا، يُعد من الشروط الصحيحة والجائزة، فإذا تم توثيقه في العقد، فعلى الزوج الوفاء به، وإن أخلّ به، فللزوجة حق اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا، سواء بالاستمرار أو طلب الطلاق».