«النواب» يوافق على إلزام صاحب العمل بالتدرج الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد

«النواب» يوافق على إلزام صاحب العمل بالتدرج الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد

«النواب» يوافق على إلزام صاحب العمل بالتدرج الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على إلزام صاحب العمل بالتدرج الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد، ومنح العامل شهادة خبرة تتضمن نوع العمل الذي كان يقوم به.


وتنص المادة 175: يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.

التدرج الوظيفي للعامل

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.

المحاكم العمالية المختصة

ووافق المجلس في جلسته البرلمانية على الباب الخاص بمناقشة عدد من البنود ومنها المحاكم العمالية المختصة في قانون العمل الجديد.
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.