«النواب» يوافق على تعديل مدة البت في الاستقالة في قانون العمل الجديد
«النواب» يوافق على تعديل مدة البت في الاستقالة في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير بتعديل نص الفقرة الثانية بالمادة 166 من قانون العمل، والتي تنص على: «للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة».
شروط استقالة العامل في القطاع الخاص
وفق لما جاء في قانون العمل الجديد: لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة كأن لم يكن.
انتهاء خدمة عامل القطاع الخاص
وأصبح نص المادة بعد التعديل على الفقرة الثانية كالتالي: «ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن».