وزير الشؤون النيابية: إجازات الوضع للعاملات تتسق مع البنية التشريعية لقانون الخدمة المدنية

وزير الشؤون النيابية: إجازات الوضع للعاملات تتسق مع البنية التشريعية لقانون الخدمة المدنية
رفض مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا 3 مرات وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وذلك على خلفية طلب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط في قانون العمل الجديد، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل، وتأثيرها على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
الاجازات في قانون العمل الجديد
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الإجازات الواردة في مشروع قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة 54: «للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها».
كما تنص: «ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع».