هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم قادر، تؤدى قبل صلاة العيد طهرة للصائم ومساعدةً للفقراء، ويسعى جميع المسلمون إلى الانتهاء منها قبل حلول عيد الفطر المبارك، ويتساءل البعض عن شكل إخراجها، وهل يجوز دفعها مالا أم يستوجب إخراجها طعاما فقط؟، وترصد السطور التالية إجابة هذه الأسئلة.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً؟

وأجابت دار الإفتاء على سؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ في فتوى لها، قائلة: «يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر مالا، ولا حرج في ذلك، وهو ما نراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق، وهو مذهب الحنفية، وبه قال جماعة مِن السلَف من كبار الصحابة، وهو مذهب جماعة من التابعين، والحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم من العلماء ممن يُعْتَدُّ بهم».

وأوضحت «الإفتاء» أن زكاة الفطر هي مقدار مُتَقَوَّم من المال يَجِبُ على المسلم بشروط مخصوصة؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، وقد قدَّرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ أو قُوتِ البلد، وهو ما مقداره 2.040 كجم -على مذهب الجمهور-، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه. وفي رواية أخرى عند الإمام البخاري: «عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

لماذا شرعت زكاة الفطر؟

ولفتت فيما يخص هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟، إلى أن في الأصل زكاة الفطر تخرج من طعام أهل البلد كالبُرِّ والتمر والشعير ونحوه من كل حَبٍّ وثَمر يُقتَات؛ لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق أنه «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه، وغيره من أحاديث الباب، ومع ذلك فقد أجاز فقهاء الحنفية إخراجها مالًا؛ إذ إنها شرعت لدفع حاجة الفقير وإغنائه عن السؤال في مناسبة العيد، وإخراج المال أقرب إلى منفعة الفقير ودفع حاجته فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، وأن الأصناف المذكورة في الأحاديث ليست للحصر وإنما كانت للتيسير؛ لأنهم كانوا يتبايعون بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.