أول حكم بالإعدام في رمضان 2025.. تفاصيل جلسة جنايات شبرا في قضية «الدارك ويب»

أول حكم بالإعدام في رمضان 2025.. تفاصيل جلسة جنايات شبرا في قضية «الدارك ويب»

أول حكم بالإعدام في رمضان 2025.. تفاصيل جلسة جنايات شبرا في قضية «الدارك ويب»

شهدت جلسة اليوم الخميس 6 مارس 2025 الموافق سادس أيام شهر رمضان، اسدال الستار على القضية المعروفة إعلامية بـ «الدارك ويب» بالحكم بالإعدام على أحد المتهمين والسجن 15 عاما للمتهم الثاني.

إعدام المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة في قضية الدارك ويب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، بالإعدام شنقا للمتهم الأول بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية «الدارك ويب»، بعدما تلقت المحكمة رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي، فضلا عن الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة للمتهم الثاني لكونه لم يبلغ سن الرشد القانوني «حدثا».

قهوجي يقتل طفلا بتحريض ومساعدة طالب مقيم في الكويت

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين «طارق أ ع» وعمره 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم في نطاق قسم أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين م ع» وعمره 15 سنة، طالب مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.

قائمة جرائم المتهم بقتل طفل الدارك ويب

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول:

أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد»، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 290 / 1، 3، من قانون العقوبات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز سلاحا أبيض «سكين»، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد»، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.