حكم صلاة الجماعة..أدلة الكتاب والسنة و آراء الفقهاء

حكم صلاة الجماعة..أدلة الكتاب والسنة و آراء الفقهاء

حكم صلاة الجماعة..أدلة الكتاب والسنة و آراء الفقهاء

صلاة الجماعة من الشعائر العظيمة في الإسلام، إذ أكد الشرع فضلها ومكانتها، وقد اختلف الفقهاء في حكمها بين الوجوب والاستحباب، لكن الجميع يتفق على أن أدائها في المسجد أفضل من الانفراد، وترصد السطور التالية حكم صلاة الجماعة، وما هو الحكم الشرعي لصلاة الجماعة وأدلتها من الكتاب والسنة؟.

حكم صلاة الجماعة

وأوضحت دار الإفتاء ما هو ما حكم صلاة الجماعة؟ وهل صحيح أن صلاة الجماعة واجبة، وأن من صلى منفردًا يكون آثمًا وتبطل صلاته؟ قائلة: إن المراد بصلاة الجماعة هو ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام فتتحقق باثنين فأكثر،وسُمِّيَتْ صلاةَ الجماعةِ؛ لاجتماع المصلين في الفعل مكانًا وزمانًا، موضحة أن صلاة الجماعة فرضٌ على الكفاية، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية والمختار للفتوى.

ولفتت الإفتاء خلال حديثها عن حكم صلاة الجماعة أنه ورد في كتاب صلاة الجماعة، أنها في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية للرجال؛ فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، فإن امتنعوا كلهم قوتلوا. ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. قلت: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية، وقيل: فرض عين، لافتة أنه لا تعارض بين كونها سنة مؤكدة وكونها فرض كفاية؛ إذ السنية متجهة للفرد، والفرضية على الكفاية متجهة للجماعة، وفرض الكفاية عند السادة الشافعية إنما هو لظهور الشعار وضابطه.

حكم صلاة الجماعة في الإسلام

وأوضحت الإفتاء فيما يخص حكم صلاة الجماعة أن الدليل على كون صلاة الجماعة فرض كفاية، كما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ، إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ»، وهذا الحديث يدل على أن الجماعة فريضة، لكن لما جاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث بلفظ: «لَا تُقَامُ فِيهِمُ»، ولم يقل: "لا يقيمون"؛ فُهِمَ منه أن الفرضية على الكفاية لا على الأعيان؛ لأن هناك فرقًا بين اللفظين؛ فالأول يُفهم منه المجموع، والثاني يُفهم منه الجميع.

ومن الأدلة التي وردت في حكم صلاة الجماعة، واسْتُدِلَّ على كون الجماعة ليست فرضًا على الأعيان بما روي في الصحيحين -واللفظ للبخاري- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»، ووجه الدلالة: أن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين.

وأكدت الدار أن صلاة الجماعة فرضٌ على الكفاية لا على الأعيان، ومن صلى منفردًا فلا تبطل صلاته بهذا السبب، ولا إثم عليه ما دام غيرُهُ قد صلوا في جماعةٍ يتحقق بها حصول الشعار المذكور.