"الإفتاء": لا يجوز إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر

كتب: زياد السويفى

"الإفتاء": لا يجوز إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر

"الإفتاء": لا يجوز إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عدم جواز إعطاء شيئا من الأضحية للجزار، على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ لأن إعطاء الجزار شيئا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"، أخرجه الحاكم.

واستدلت الدار بالحديث الشريف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها"، وقال: "نحن نعطيه من عندنا"، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وليس فيها أجر الجازر"، أخرجه مسلم.


مواضيع متعلقة