"الوطن" تنشر قانون "المستشفيات الجديد" بعد موافقة "الأعلى للجامعات"

كتب: أسماء زايد

"الوطن" تنشر قانون "المستشفيات الجديد" بعد موافقة "الأعلى للجامعات"

"الوطن" تنشر قانون "المستشفيات الجديد" بعد موافقة "الأعلى للجامعات"

وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة على قانون المستشفيات الجامعية الجديدة، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، حيث أوضح الدكتور ماجد القمري، رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي، أنه سيتم إحالة القانون إلى لجنة صياغة قانون التعليم العالي، لأنه سيدرج كباب ضمن أبواب القانون الجديد.

وجاء مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد كالتالي، نظرًا للتطور الكبير في مجال تقديم الخدمة الطبية وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الجامعية، إضافة إلى الوفرة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية برقم 3300 لسنة 1965.

ونصت المادة الأولى على ما يلي:

تعريف المستشفيات الجامعية وتبعيتها وأهدافها:

المستشفيات الجامعية: هي المنشآت الطبية التي تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتلك المنشآت الطبية تشمل المستشفيات المنشأة كوحدات ذات طابع خاص بمسمى مستشفى أو مركز أو وحدة، وتكون المستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون التعليم العالي وحدة مستقلة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعتبر جزءًا لايتجزأ من الكلية أو المعهد.

وتعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف التالية:

1- الهدف التعليمي والتدريبي والذي يختص بتنفيذ سياسات القطاع الصحي بالجامعة في التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لسد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية.

2- البحث العلمي: توفير الإمكانات اللازمة للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة حسب خطة موضوعة.. طبقًا لخطة الدولة في ترسيخ العلم بالمجتمع.

3- الهدف العلاجي

المساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، خصوصًا الخدمات الصحية المتقدمة والعمل على رفع مستوى هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية، ويشمل مشاركة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية مع التدريب للكوادر الطبية في الوزارة، طبقًا لبروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

المادة الثانية:

المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: هو مجلس تنسيقي للمستشفيات الجامعية وهو أحد مجالس المجلس الأعلى للجامعات، ويقوم على

1- رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية.
2- وضع الضوابط والأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية.
3- إبداء الرأي ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستفيات الجامعية.
4- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

المادة الثالثة:

يشكل بكل جامعة مجلس للشؤون الصحية يرأسه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة في إدارة المستشفيات ويتولى نفس مهام المجلس الأعلى للمستشفيات في نطاق جامعته، ويشمل تشكيل المجلس ممثلي جميع مقدمي الخدمات الصحية بالجامعة، ويكون رئيس المجلس مسؤولا عن التنسيق بينهم، ومن ضمن مسؤولياته التخطيط والمتابعة والاعتماد.

المادة الرابعة:

يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية، وأمينه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

المادة الخامسة:

يكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شؤون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تحقق أغراضها من الناحية الفنية والمالية والإدارية.

المادة السادسة:

يتم اختيار المدير التنفيذي للمستشفيات من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب أو المعهد بناءً على ترشيح عميد الكلية ويصدر قرار من رئيس الجامعة بتعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختص المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات في ضوء السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها وفي ضوء اللوائح المعمول بها.

المادة السابعة:

تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية

وظيفة الطبيب المقيم وهي وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية، وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لـ5 سنوات على الأقل ويعين الطبيب المقيم في تلك الوظيفة من أوائل الخرجين وفقًا للشروط المبينة باللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

تطبق على العاملين بالقطاع الصحي بالجامعة ما يطبق على نظائرهم بوزارة الصحة، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة:

تخصص الدولة طبقًا للدستور جزء من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى وعددهم وتكلفة التدريب للأطباء والبحث العلمي طبقًا لمشروع الموازنة المقترح.

تدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضى بواسطة المستشفيات من التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية أخرى مع الالتزام بالعلاج المجاني للمرضى غير القادرين وغير المؤمن عليهم، وتقبل التبرعات والهبات من الهيئات والأفراد طبقًا لأحكام القانون.

المادة التاسعة:

إنشاء مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتي داخل كل مستشفى جامعي ويكون مهمته تقديم تقرير دوري منتظم بصفة مباشرة لمجلس الإدارة.

المادة العاشرة:


يلغى العمل بكل القوانين السابقة والخاصة بتنظيم العمل بالمستفيات الجامعية 115 وقانون 72 لسنة 49 وقانون 65 لسنة 3300 صدور هذا القانون.

المادة الحادية عشر:

تصدر اللائحة التنفيذية من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.


مواضيع متعلقة