المفوضين" تحدد جلسة 20 أغسطس لنظر طعن "أبو تريكة" في التحفظ على أمواله

كتب: محمد العمدة

المفوضين" تحدد جلسة 20 أغسطس لنظر طعن "أبو تريكة" في التحفظ على أمواله

المفوضين" تحدد جلسة 20 أغسطس لنظر طعن "أبو تريكة" في التحفظ على أمواله

حددت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش، جلسة الخميس المقبل 20 أغسطس، لنظر الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو تريكة، على قرار التحفظ على أمواله، والصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قضت في جلسة 26 يوليو الماضي بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وأكد محمد عثمان، محامي أبوتريكة، أن الطعن المقدم منه يستند إلى عدم مشروعية قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال أبوتريكة لمخالفته للقانون والدستور واعتدائه على الملكية الخاصة دون سند قانوني.

وأضاف "عثمان"، أن قرار المنع من التصرف والإدارة يتعين أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة قانونيا للإجراءات الجنائية.

واختصم الطعن رقم 54261  لسنة 69 ق، كل من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013.

وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام والتي لا تعد من القرارات الإدارية، وإنما من إجراءات التنفيذ، هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة، ولم يقضي عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله، ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.

وأضاف الطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعتنت معظم الدساتير المتعاقبة بضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشتمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

وأشار الطعن إلى أن المدعي لم يكن طرفًا أو خصما في الدعوى، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانوني وشرعي وقيامها بالتحفظ على كل أموال المدعي، وعلى هذا يكون القرار الصادر من اللجنة قد اغتصب اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.


مواضيع متعلقة