"عمال مصر الديمقراطي": قانون العمل "عنصري" وتجاهل "الأدنى للأجور"

كتب: آية الواحي

"عمال مصر الديمقراطي": قانون العمل "عنصري" وتجاهل "الأدنى للأجور"

"عمال مصر الديمقراطي": قانون العمل "عنصري" وتجاهل "الأدنى للأجور"

قال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن الاتحاد قدم 6 ملاحظات على مسودة مشروع قانون العمل الجديد، موضحًا أن القانون لم ينص على حد أدنى للأجر، حيث إن الدستور أقر بحد أدنى للأجر للعاملين بالدولة، ولم يقره للعاملين بالقطاع الخاص، ومشروع القانون للقطاع الخاص.

وأوضح شعبان، لـ"الوطن"، أن عدم النص على حد أدنى للأجر سيعطي صاحب العمل فرصة للتحايل عند التأمين على العامل فقد يؤمن على 500 جنيه مثلًا وهو يتقاضى 2000 جنيه، موضحًا أن النص على الحد الأدنى للأجر، يجبر صاحب العمل على كتابة الأجر في نسخة عقد العمل، ويثبت البطاقة التأمينية له.

وأضاف رئيس الاتحاد أن الملاحظة الثانية في المادة الخاصة بالإجازات حيث جاء بها لفظ "إجازات غير المسلمين"، موضحًا أن اللفظ هنا يُعد تفرقة عنصرية، فالأقباط يحصلون على إجازاتهم هو غير منصوص عليها في قانون العمل المعمول به حاليًا، حيث إن الدستور ينص على أنه لا تمييز من الناحية الدينية.

وأشار شعبان إلى أنه في مادة الاستقالة "إنهاء علاقة العمل" من المفترض أنه خلال 7 أيام ترسل جهة العمل لمكتب العمل التابعة لها الاستقالة لتتأكد من صحتها من العامل، موضحًا أن هناك إشكالية كبيرة حيث إن علاقة المؤسسة بمكتب العمل هي التي ستحدد هل ينظر فيها أم لا، وسيفتح باب للمبررات كأن المكتب "لم يستدل على عنوان العامل" أوغيرها.

واقترح شعبان أن تسمح المادة للعامل بأن يتقدم بنسخة من الاستقالة إلى مكتب العمل بنفسه، وألا يتم تحديدها بأيام، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أن يتولى المحافظ رئاسة لجنة الحكماء التي تفصل في المنازعات الودية في القضايا العمالية، حيث إن الاتحاد اعترض عليها لعدم إلمام المحافظ بالقضايا العمالية.

وفضل رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن يتولى رئاسة لجنة الحكماء وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث إن المحافظ قد يكون عليه ضغط من رجال الأعمال إذا تبرعوا إلى المحافظة أو ما شابه، مضيفًا أن الملاحظة الخامسة تخص كعب العمل الذي يستخرجه العامل من مكتب العمل التابع له المؤسسة التي ينوى العمل بها، وبعد شهر تقوم المؤسسة بإرجاعه إلى المكتب مرة أخرى لإثبات أنه تم توظيفه.

ونوَّه شعبان بأن تلك المادة ستؤدي إلى حدوث أخطاء في إحصائيات العمل، لأن تدريب العامل يستغرق 3 شهور، وقد يتم الاستغناء عن المتدرب خلال أشهر التدريب، وهنا تكون إحصائيات التشغيل غير صحيحة، مقترحًا أن يتم تعديل المدة ومدها لأكثر من 3 أشهر لإثبات أن العامل تم تعيينه في المؤسسة.

وأكد أن الملاحظة الأخيرة هي أن مشروع القانون نص على أنه أثناء التفاوض مع العامل المفصول تعسفيًا لكي يعود إلى العمل فإنه يتقاضى راتب 6 شهور بحد أقصى، مقترحًا أن تزيد المدة ويتقاضى العامل راتب عام كامل، حتى يكون ذلك ضغطًا على صاحب العمل في التراجع عن الفصل.


مواضيع متعلقة