بتهمة "التضليل".. "حماية المستهلك" يحيل شركة استثمار عقاري للنيابة

كتب: وائل سعد

بتهمة "التضليل".. "حماية المستهلك" يحيل شركة استثمار عقاري للنيابة

بتهمة "التضليل".. "حماية المستهلك" يحيل شركة استثمار عقاري للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة "تورك أنترناشيونال جروب"، إلى المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، نظرًا لإعلانهم بالصحف عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها، وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين في خلط.


وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز من خلال دوره في متابعة، ورصد الإعلانات المضللة المتداولة بوسائل الإعلام المختلفة، لاحظ أن الشركة تورك انترناشيونال جروب تعرض في جريدة "الأهرام"، عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان "ألكس بارك" بالساحل الشمالي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى الجهاز يتضرر من قيامه بشراء إحدى الوحدات بالمشروع المشار إليه إلا أنه فوجئ أن الشركة وهمية، وأن ملكية الأرض المقام عليها المشروع مملوكة للدولة.

وقال يعقوب، إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى، ومخاطبة رئيس مركز ومدينة الحمام، الذي أفاد أنه لم يصدر أي ترخيص بناء لهذه الشركة من الإدارة الهندسية، كما أفاد أنه بمراجعة إدارة الأملاك بالحمام تبين أن الأرض مملوكة للدولة، وليست ملكاً للشركة المذكورة.


وبناء على المادة 6 من قانون حماية المستهلك، رقم 67 لسنة 2006 أنه "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج، وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو وقوعه في خلط أو غلط".

 
وتنص الماده 16 من اللائحه التنفيذيه للقانون على أنه "يعد سلوكاً خادعاً كل فعل أو إمتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط".


وبناء عليه، الإعلان الصادر عن الشركة المشكو في حقها يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم في خلط وغلط عن طبيعة السلعة المروج على خلاف الحقيقة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية.


مواضيع متعلقة