"أعضاء هيئة التدريس" تعترض على قرار التبرع بـ10 آلاف جنيه مقابل السفر

كتب: سلوى الزغبي

"أعضاء هيئة التدريس" تعترض على قرار التبرع بـ10 آلاف جنيه مقابل السفر

"أعضاء هيئة التدريس" تعترض على قرار التبرع بـ10 آلاف جنيه مقابل السفر

أصدرت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية مذكرة، على أن يتم تقديمها إلى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بعد توقيع الأساتذة عليها، طالبين منه إعادة النظر في القرار الذي ينص على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتبرع من كل عضو هيئة تدريس والأستاذ المتفرغ وأعضاء الهيئة المعاونة يرغب في السفر تحت أي مسمى (إعارات، مرافقة الزوج، إجازة بدون مرتب، ندب كامل ...إلخ) من السنة الأولى حتى السنة العاشرة، ويتم دفع مبلغ 20 ألف جنيه كتبرع من كل عضو هيئة تدريس والأستاذ المتفرغ وأعضاء الهيئة المعاونة يرغب في السفر تحت أي مسمى (إعارات، مرافقة الزوج، إجازة بدون مرتب، ندب كامل ...إلخ) من السنة الحادية عشر فأكثر. وأشارت النقابة إلى نقاط اعتراضها في المذكرة، معتبرين إلزام أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين وأعضاء الهيئة المعاونة على دفع تبرعات في حالة رغبتهم في السفر لأي سبب أيًا كان السبب هو أمر يخرج عن نطاق التبرع، حيث إن التبرع يكون اختياريًا وليس مفروضًا بقرار، ويترتب على عدم القيام به عدم الموافقة على السفر، وبالتالي لم يعد تبرعًا وإنما رسمًا أو أي مسمى آخر غير التبرع. وأضافت أن "القرار المشار إليه يتعارض مع صريح نص مادة 38 من الدستور والتي تنص على أنه (...... لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون)، وبما أنه لم يصدر قانون بإلزام الزملاء بدفع المبالغ المذكورة في القرار فإن فرضها غير دستوري، وسيادتكم أستاذ القانون وتعلم مثلنا التدرج التشريعي وأنه لا يجوز أن يخالف قرار إداري نصًا أعلى منه وهو هنا يخالف الدستور قمة الهرم التشريعي". وتابعت المذكرة: "بما أنه لم يصدر قانون بتحصيل هذه الأموال فإنها تعد من قبيل المصادرة الخاصة للأموال وهي أيضًا غير جائزة لتعارضها مع صريح نص مادة 40 من الدستور والتي تنص علي أنه (... لا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي)". وأوضحت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، أن كتابة كلمة "إلخ" في البندين 2 و3 تفتح الباب لتطبيق القرار على كل من يسافر لأي سبب مثل الزملاء المسافرين في منح شخصية أو المبتعثين من الدولة أو لغير ذلك من أسباب بما يتعارض مع سياسة الدولة في تشجيع الابتعاث الخارجي، وفرض التحصيل من المسافرين لمرافقة الزوج وهي إجازة وجوبية بنص القانون ولا يعمل صاحبها في الخارج هي إخلال بهذا الحق الدستوري لأنه يضيق منه دونما نص قانوني يبيح ذلك. وأشارت إلى عدم توافر شروط القرار الإداري وعناصره خاصة ركني السبب والغاية بما يجعله جديرًا بالإلغاء أمام قضاء مجلس الدولة، وبناءً على ما سبق أوضحت النقابة أن القرار سالف الذكر خالف صريح نصوص الدستور بما يجعله جديرًا بعيب عدم المشروعية بما يتطلب إلغائه فورًا.