"الإدارية العليا" تحسم الجدل بشأن المفهوم القانوني للإضراب عن العمل

كتب: محمد العمدة

"الإدارية العليا" تحسم الجدل بشأن المفهوم القانوني للإضراب عن العمل

"الإدارية العليا" تحسم الجدل بشأن المفهوم القانوني للإضراب عن العمل

أكد الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب، رئيس المحكمة، في حكمها الصادر في الطعون أرقام 48967 لسنة 60 ق عليا، و61839 لسنة 61 ق بجلسة 25/7/2015، حسمت الجدل حول المفهوم القانوني والدستوري للإضراب عن العمل، إذ أوضحت أنه يتعين التمييز بين إضراب العمال الذين يحكمهم قانون العمل، وإضراب الموظفين العموميين بالمرافق العامة فإذا كان قانون العمل أباح الإضراب للعمال بالشركات الخاضعة لأحكامه وفقا لضوابط وإجراءات معينة فإن قوانين الخدمة المدنية التي تسري على الوظائف العامة الحكومية لا تبيح الإضراب الذي يتعارض ودوام سير المرافق العامة وعدم جواز توقفها عن العمل . وأضاف "إحسان" أن المحكمة العليا التي تمثل قمة محاكم مجلس الدولة في مصر، وتضع أحكام تعد مصدر من مصادر القانون الإداري أوضحت أن الإضراب عن العمل الذي أباحه المشرع الدستوري في المادة من الدستور 15 هو الإضراب السلمي فقط عن العمل، والذي يعني امتناع موظف أو عمال المرافق العامة عن تأدية أعمالهم، وذلك بالتوقف المجرد عن العمل دون القيام بأي أفعال تخريبية من شأنها المساس بالأموال أو الممتلكات، وأنه يشترط أن يكون هذا التوقف المجرد عن العمل وفقا لما نص عليه القانون من تنظيم لإجراءات الإضراب فلا يكفي لمباشرة الحق في الإضراب أن ينص عليه في اتفاقية دولية دون أن يصدر قانون يضع القيود والضوابط التي تبين كيفية استعماله، حتى لا يساء استعمال هذا الحق على نحو يغدو فيه أداة هدم ومعول دمار وتخريب للاقتصاد القومي. وتابع "الهدف من وضع القانون هو بيان هذه الضوابط للتوفيق بين حق الموظفين في ممارسة الإضراب بغية الذود عن مصالحهم واعتبارات الصالح العام التي قد تتأثر من إطلاق حرية ممارسة الإضراب دون ضوابط، فتنظيم الحقوق والحريات الفردية هو الأصل لممارستها باعتباره أصلا قانونيا يرد على الحقوق والحريات التي لا تعرف الإباحة المطلقة، وبالتالي فإن أفعال حمل الموظفين أي أسلحة أو ذخائر أو أدوات تعرض حياة الأفراد أو الممتلكات أو المنشآت للضرر أو الخطر، كما يحظر عليهم الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات، لا تندرج ضمن مفهوم الإضراب الوارد في الدستور إنما هي أفعال تشكل جرائم تأديبية، وأن الموظف العام الذي يؤتي هذه الأفعال يخرج بأفعاله هذه عن دائرة الإضراب المباح دستوريا، ويعد في هذه الأحوال مرتكبا لعمل غير مشروع يستوجب المؤاخذة المشددة باعتباره يشكل جريمة تأديبية خطيرة تستوجب عقوبة الفصل من الوظيفة ."