"الإدارية العليا" تؤيد طعن النيابة الفرعي بفصل 4 موظفين بمجلس الدولة

"الإدارية العليا" تؤيد طعن النيابة الفرعي بفصل 4 موظفين بمجلس الدولة
قبلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب، رئيس المحكمة، الطعن الفرعي المقام من النيابة الإدارية ضد 4 موظفين بمجلس الدولة قاموا بأعمال شغب داخل مقر المجلس، وقضت بإلغاء الحكم الصادر بوقفهم عن العمل لمدة 6 أشهر، وفصلهم من الخدمة.
وكانت النيابة الإدارية أحالت المتهمين إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية لمحاكمتهم عن قيامهم بممارسة أعمال شغب واتلاف بمجلس الدولة، بأن قاموا بقطع الكهرباء عن غرفة المداولة المنعقد بها جلسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أثناء انعقاد المحكمة والتي قضت بمعاقبتهم بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، وطعن المتهمين على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبوا بتخفيف العقوبات التأديبية الموقعة عليهم، ما دفع النيابة الإدارية إلى إقامة طعن فرعي مقابل أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتفتح المجال أمام المحكمة الإدارية العليا لتتمكن من تشديد الجزاءات التأديبية الموقعة على المتهمين إذا قبلت المحكمة طعون المتهمين، وذلك بالنظر لجسامة وفداحة المخالفات التي ارتكبها المتهمين، والتي تتعارض وهيبة واحترام القضاة، وحسن سير مرفق العدالة وحماية مصالح وحقوق المتقاضين.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء التأديبي قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن الفرعي المقابل المقام من النيابة الإدارية بعد الميعاد القانوني المقرر للطعن على الأحكام، وجاء بأسباب الحكم تأكيد حق النيابة الإدارية في الطعن المقابل بعد الميعاد استنادا إلى المادة 237 من قانون المرافعات المدنية التي يجوز تطبيقها على الدعوى التأديبية لسد القصور التشريعي في قانون مجلس الدولة، وأوضحت المحكمة أن طعن النيابة الإدارية ينقل الدعوى كاملة لولاية المحكمة الإدارية العليا لتزن الواقعة كاملة وتوقع عليها العقاب الذي ترتئيه المحكمة دون أن تتقيد بالعقوبات السابق توقيعها على المتهمين.
ورفضت المحكمة تنازل المتهمين عن الطعون المقامة منهم على الأحكام الصادرة بوقفهم عن العمل في محاولة منهم للإفلات من الطعن الفرعي المقام من النيابة الإدارية بطلب تشديد العقاب عليهم، وذلك استنادا إلى عدم جواز ترك الخصومة والتنازل عن الطعون في الموضوعات المتعلقة بالنظام العام.
وجاء بأسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، أن ما أتاه المتهمين يشكل جرما تأديبيا جسيما، وأن الإضراب عن العمل الذي أباحه الدستور مقصور على الإضراب السلمي فقط عن العمل، والذي يعني التوقف عن العمل، والذي يجب أن يتم وفقا لما ينظمه القانون، وبالتالي فإنه يحظر على الموظفين المشاركين في الإضراب حمل أي أسلحة أو ذخائر أو أدوات تعرض حياة الأفراد أو الممتلكات أو المنشآت للضرر أو الخطر.
كما يحظر على الموظفين الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أتو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات، وأن الموظف العام الذي يؤتي هذه الأفعال يعد مرتكبا لعمل غير مشروع يستوجب المؤاخذة، وأنه لا ينال من ذلك خلو قانون العاملين المدنيين بالدولة من ثمة نص يؤثم تلك الأفعال صراحة، إذ أن المشرع لم يحصر الجرائم التأديبية على سبيل الحصر، وإنما ترك تحديد ذلك للسلطات التأديبية إذا تبين لها أن الأفعال التي ارتكبها الموظف تشكل إخلالا جسيما بنظام العمل وبحسن سير المرافق العامة، أو انتظام سيرها فإنها تعد جريمة تأديبية تستوجب معاقبة المتهمين، وأن الإضراب غير السلمي عن العمل بالمرافق الحكومية يشكل جريمة تأديبية خطيرة تستوجب فصل الموظفين عن أعمال وظائفهم .