حكم الدين في إنشاء دار لرعاية الحيوانات الضالة

حكم الدين في إنشاء دار لرعاية الحيوانات الضالة
ردت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها من أحد مراسليها عبر موقعها الإلكتروني، مضمونه "ما حكم إنشاء دار لرعاية الحيوانات الضالة؟ وهل يجوز الإنفاق عليها من التبرعات؟".
ورد الدار: حث الإسلام على الاعتناء بالحيوان وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ثبوت الأجر لمن سقى الكلب، قال: "بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، قالوا يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر"، البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"، البخاري ومسلم.
وأكملت الفتوى: فالإنشاء مباح من باب الرحمة بالحيوان والاعتناء به ، ويجب أن تنفق التبرعات على الحيوانات الضالة إلا إذا كان هناك بند متفق عليه بين المتبرعين والقائمين على المشروع أو منصوص عليه في اللائحة المنظمة للمشروع بخصوص تقاضي القائمين عليه أجرا أو مكافأة مالية نظير احتباسهم أو مجهوداتهم في العمل بهذا المشروع.