«خطة النواب» توافق على مشروع قانون بمنح حوافز ضريبيبة للمشروعات الصغيرة نهائيا

كتب: ولاء نعمه الله

«خطة النواب» توافق على مشروع قانون بمنح حوافز ضريبيبة للمشروعات الصغيرة نهائيا

«خطة النواب» توافق على مشروع قانون بمنح حوافز ضريبيبة للمشروعات الصغيرة نهائيا

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيدا لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.

ويضم مشروع القانون مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام القانون، وبينها بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بالقانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بالقانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

الحوافز والتيسيرات الضريبية

كما يتضمن عددا من الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، وبينها: الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

وينص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تُعفى من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام القانون للضريبة المقررة على التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.

وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل 3 أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.

إقرار التسوية الضريبية السنوية

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون بعد مضي 5 سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام القانون على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.


مواضيع متعلقة