المستشار رفعت السيد لـ«الزند»: نريدها ثورة تشريعية.. وليست زلزالاً

كتب: أحمد البهنساوى

المستشار رفعت السيد لـ«الزند»: نريدها ثورة تشريعية.. وليست زلزالاً

المستشار رفعت السيد لـ«الزند»: نريدها ثورة تشريعية.. وليست زلزالاً

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إنه يتفق مع كثير مما طرحه المستشار أحمد الزند، وزير العدل، خلال حواره مع «الوطن» الذى نُشر الأسبوع الماضى، ويختلف معه فى بعض النقاط، حيث كشف وزير العدل أنه سيتقدم بالعديد من المقترحات ومنها إلغاء التصوير التليفزيونى فى قضايا الإرهاب، ومشروع قانون حماية الشهود، ومشروع قانون قطع الاتصالات فى مكان وزمان محدد، وتحرير قاضى الجنايات من ضرورة سماع جميع الشهود الذين يطلبهم المتهم ليخضع ذلك لسلطة القاضى التقديرية. ولفت «السيد» فى حواره لـ«الوطن» إلى أن مصر تحتاج ثورة تشريعية وليس زلزالاً تشريعياً كما وصفه «الزند»، لأن الزلازل تهدم ولا تبنى.. وإلى تفاصيل الحوار ■ هل ترى فى الاقتراحات التى طرحها وزير العدل تحقيقاً للعدالة الناجزة؟ - بداية كل ما من شأنه أن يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا يلقى ترحيباً واسعاً من المواطن العادى الذى احتكم إلى القضاء طلباً لحق أو دفاعاً عن حق بأقصر الطرق وأيسر السبل، كما أن الردع العام لمن يخالف جريمة من الجرائم، فضلاً عن الردع الخاص، لا يحقق أهدافه المنشودة إلا إذا ارتبط بالعدالة الناجزة السريعة، لأن بطء إجراءات التقاضى وتأخير الفصل فى القضايا لسنين عديدة يحبط صاحب الحق من الالتجاء إلى القضاء ويغرى البعض بالحصول على حقه بالقوة واستخدام العنف قبل خصومه. ■ هل توافق على أن تتصدى محكمة النقض للموضوع من المرة الأولى للطعن؟ - أؤيد وأساند أن يكون الطعن بالنقض بمثابة استئناف للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، فيتعين على محكمة النقض أن تفصل فى الطعن على أحكام محكمة الجنايات والاستئناف شكلاً وموضوعاً باعتبارها درجة ثانية فى الطعن ولا يجوز لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، وهذا هو المتبع مع المحكمة الإدارية، وكذلك المحكمة الاقتصادية والمحاكم العسكرية، الأمر الذى يقتضى حسن التشريع أن تكون القواعد السارية أمام محاكم مصر متحدة فى الإجراءات وليست مختلفة كما هو عليه الحال الآن. الأمر الثانى الذى أؤيده هو إلغاء نظام الأحكام الغيابية بجواز أن يمثل المتهم، سواء فى جناية أو جنحة، أسوة بما هو متبع فى القضاء المدنى من خلال محام بتوكيل خاص يبدى دفاعه أمام المحكمة ولو فى غيبته، والحكم الذى يصدر حضورياً فى جميع الأحوال يطعن عليه أمام درجة التقاضى التالية، وبهذا نحسم مئات الألوف من القضايا الغيابية التى تستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تصبح نهائية.[FirstQuote] ■ اقترح وزير العدل عدم إلزام المحكمة بسماع جميع شهود النفى الذين يطلبهم المتهم.. هل توافقه على ذلك؟ - التحقيقات فى الجنايات بصفة خاصة يجب أن يتولاها قضاة تحقيق وليس أعضاء النيابة العامة باعتبار أن النيابة العامة فى حقيقتها هى سلطة اتهام ولا يمكن أن تكون خصماً وحكماً فى آن واحد، كما كان منحها سلطة التحقيق غداة ثورة 23 يوليو 1952 كان لظروف خاصة بهذه الثورة وآن الأوان أن نعيد الحق إلى نصابه. والمحكمة فى هذه الحالة تتولى الحكم ولا يكون من حق الدفاع التمسك بسماع الشهود أمام المحكمة باعتبار أن سماعهم أمام قاضى التحقيق يحقق العدالة والاستقلال، وبالتالى تكون المحكمة لها كامل الخيار إذا رأت نقصاً فى التحقيقات أو استيضاحاً لبعض المعلومات أن تطلب هى سماع شاهد أو أكثر قبل الفصل فى الدعوى، وبهذا نقضى على البطء فى إجراءات التقاضى بالتمسك بسماع شهود قد لا يحضرون فيتأخر الفصل فى الدعاوى. ■ هذا الأمر يقودنا للحديث عن التقاضى الإلكترونى.. هل ترى فيه تحقيقاً للعدالة الناجزة؟ - يتعين العدول عن النظام القديم فى شأن الإعلانات التى تتم من خلال أقلام المحضرين التى ثبت فشلها تماماً لأن المحضر إذا لم يجد من يتسلم الإعلان يسلمه إلى قسم الشرطة وبالتالى فإن الواقع يقضى أن آلافاً بل ملايين أصحاب القضايا لا يعرفون الاتهامات المنسوبة إليهم ومواعيد جلساتهم، فتصدر أحكام فى غيبتهم بغير حق، فيتعين الاستعانة بالتقنية الحديثة فى إعلان الخصوم بالوسائل الإلكترونية أو الأجهزة الخاصة بالاتصالات وتقنينها وتأكيدها، وبالتالى يصل علم كل متقاض بقضيته. كما يتعين على مأمور الضبط القضائى عند تقديم أدلة الثبوت قبَل أى متهم فى أى جريمة أن يكون الدليل بوسائل مؤكدة من التقنيات الحديثة، سواء بتسجيل صوتى أو مرئى، وألا يكتفى على الإطلاق بسماع شهادة الشهود من رجالات الضبط القضائى، بعد أن ثبت من الأحكام المتواترة أن معظم هذه الشهادات يجافى العقل والمنطق ولا يقبلها ضمير القاضى، وبالتالى تقضى المحاكم بالبراءة على المتهمين غيابياً، ولا أدل على ذلك من قضايا التلبس التى يُثبت فيها مأمور الضبط القضائى أن المتهمين ألقوا بالمخدر أو السلاح أو دليل الجريمة إثر مشاهدتهم مأمور الضبط القضائى فالتقطه وقبض على المتهم، وهو دليل أصبح ممجوجاً وغير مقبول بعد انتشار أجهزة التقنية التى أصبحت فى متناول الأطفال وليس رجالات الأمن فقط، وبالتالى لا بد أن يكون الدليل الذى يقدم من قبَل رجل الأمن دليلاً ثابتاً قاطعاً لنُخرج من قاموسنا حديث التلفيق الذى يدفع به المتهمون اتهام رجال الشرطة لهم. ■ وزير العدل اقترح أيضاً إلغاء نيابة النقض الطعن وجوباً.. ما تعقيبك؟ - أتفق معه فى إلغاء نيابة النقض الطعن وجوباً فى قضايا الإعدام فقط، أما القضايا العادية فأمرها متروك للمتقاضين.