5 توصيات بخصوص جريمة التحرش الجنسي في قانون العقوبات المصري

5 توصيات بخصوص جريمة التحرش الجنسي في قانون العقوبات المصري
أصدر مركز القاهرة، بيانًا أكد فيه أنه في إطار السعي إلى القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي، يجب أن نعمل على تفعيل العقوبات المفروضة في القانون المصري على تلك الجريمة، حيث إن أفضل القوانين من حيث الصياغة لن تجدي نفعًا على الإطلاق إلا في حالة تفعيلها وتطبيقها بشكل سليم. ولذلك يجب علينا السعي لمعرفة تلك القوانين والتدخل لمساعدة "الناجيات" من التحرش الجنسي، وأن نستخدم تلك القوانين من أجل ضمان أن يتحمل المتحرش مسؤولية جريمته.
نصت المادة 306 مكرر "أ"، من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما نصت المادة 306 مكرر "ب": يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وبالإضافة إلى هذه النصوص يحتوي قانون العقوبات أيضًا على المادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح في المجال العام والتي يتم استخدامها أحيانًا فيما يخص جرائم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى المادتين 267 و268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي وبالعنف الجنسي؛ مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى.
ولكن هناك مشكلتان رئيسيتين فيما يتعلق بخصوص هاتين المادتين، الأولى: "أنهما تفتقران إلى آلية جيدة للتنفيذ"، والثانية: "أن كلتيهما غامض ومحدود في وصف الجرائم التي تختصان بالفصل فيها فالمادة 268 تصف الجريمة على أنها هتك عرض أو شرف بدلًا من وصفها على أنها اعتداء جنسي وجسدي واضح"، والمادة 267 تحد اختصاصها فيما يتعلق بالاغتصاب المهبلي باستخدام القضيب.
وتبقى جرائم الاعتداء الجماعي، الاغتصاب الشرجي، الاغتصاب الفموي، الاغتصاب عن طريق استخدام أجسام غريبة، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العنف الجنسي غير مجرمة بالشكل اللازم في نص تلك القوانين.
كما نصت نص المادة 268 من قانون العقوبات الخاصة بـ"هتك العرض" والتي قررت: كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 7 سنوات وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 16 سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز رفع مدة العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معًا يحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وهي المادة الخاصة بأي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه بغير رضاها.
ونكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهي عبارة عن أي فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجني عليها، ما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعًا عليها "علني" أو واقعًا علي غيرها في حضورها دون رضاها "غير علني" لأنها جميعًا جرائم مخلة بالحياء، حيث نصت المادة 278 من قانون العقوبات الخاصة بالفعل الفاضح والتي قررت: كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.
ونكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التي تقع بالقول وبالفعل ،حيث نصت المادة 306 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنه 1995 والتي قررت: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامه لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطالب المركز، بتوحيد النصوص القانونية الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، وتحديدًا الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، بدلًا من وجودها في ثلاثة أبواب منفصلة، وأن تكون تحت عنوان "جرائم العنف الجنسي" بدلاً من "هتك الأعراض".
ووضع تعريفات واضحة ومُحدَّدة للجرائم الجنسية في التشريعات المصرية، لتشمل الاعتراف بالاغتصاب الشرجي والفموي وباستخدام الأصابع أو الأدوات، حيث أنَّ المادة 267 من قانون العقوبات المصري تقصر تعريف الاغتصاب على إيلاج العضو الذكري في العضو الأُنثوي، وهو تعريف شديد القصور ولا يتناسب مع طبيعة الاغتصابات الجماعية المُرتكبة والمُشار إليها والتي تم ارتكابها بشكل متكرر في الآونة الأخيرة،كما أنَّ المادة 268 لا تشمل تعريفًا للاعتداء الجنسي، وهو كل فعل يستطيل إلى الناجية أو الناجي ومن شأنه الحط منهم، أو القيام بأفعال جنسية بدون رضاهم لا تصل إلى حد الاغتصاب.
وعدم اقتصار تطبيق نص المادة المشار إليها على الفتيات فقط، و توقُّف تطبيقها إذا كان المجني عليه ولد، حيث أنَّ هذه الجرائم المُشار إليها تُرتكب ضد كل من الجنسين على السواء.
ووجود عدة مصطلحات عتيقة داخل قانون العقوبات المصري لجريمة التحرش الجنسي تحت مسميات أخرى مثل "هتك العرض، الفعل الفاضح، التعرض للأنثى" في قانون العقوبات، والتي أوجد عليها القانون عقوبات أخري خاصة بها، برغم وجود نص جريمة التحرش الجنسي به، وتختلف العقوبة بين كل من هذه الجرائم مما يمكن تفسيره أحيانًا لمصلحة الجاني لذلك نطالب بإلغاء هذه النصوص التي من شأنها إحداث الخلط بين المفاهيم لتعددها رغم أن الفعل واحد حتى لا يمكن تفسيرها طبقا لمصلحة الجاني تبعا للعقوبة الاخف .
وضرورة ضبط المصطلحات مثل "هتك العرض، الفعل الفاضح، التعرض لأنثى" والتي يتم استخدامها في سياق القانون، وكذلك في نشر الأخبار على مستوى الإعلام، وبالتالي حالة الترهيب التي تصيب الفتيات خوفًا من الإساءة لسمعتهن، وتعرضهن للبطش من جانب أسرهن، لذا يجب استبدالها بمصطلح التحرش الجنسي، ويناشد مركز القاهرة للتنمية وسائل الإعلام بضرورة استخدام مصطلحات تساعد في التوعية وتقديم الدعم للناجيات، والحد من التحرش.