"الاستثمار" تصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة

"الاستثمار" تصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن وزير الاستثمار أصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، بقرار رقم 109 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9 يوليو الجاري، تضمن إضافة 10 مواد جديدة، وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.
وأضاف سامي في بيان صحفي عنه، اليوم، أن التعديلات التي أصدرها وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، جاءت بناءً على اقتراح من الهيئة في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي، بعد مرور نحو 40 عاما على صدور قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية، ولما شهدته تلك الصناديق من نمو مضطرد، حيث فاق عددها 600 وناهزت اشتراكاتها السنوية 5 مليارات جنيه، وفاقت قيمة أموالهـا الاحتياطية 40 مليار جنيه تخص أكثر من 4 ونصف مليون عضو.
وتتضمن التعديلات، إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة صناديق التأمين الخاصة، وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة، وذلك في ضوء المبادئ التي أكد عليها الاتحاد الدولي لمراقبي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات (IOPS).
واستحدثت التعديلات لأول مرة، إمكانية تعيين عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات المتخصصة بالمجلس.
وفيما يتعلق باستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، تم إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق، وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه سعيا للارتقاء بإدارة استثمارات الصناديق، نصت التعديلات المقترحة على أن يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، بتعيين مدير متفرغ مسؤول عن الاستثمار، ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسؤولياته، والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلا عن ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.
وسمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق، بالتعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء، وسجل اشتراكات الأعضاء، وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها، وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.
وأشار شريف سامي، إلى أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة، تصفية وشطب الصندوق إجباريا، إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته، ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أي من الإجراءات التي تضمن إعادة التوازن المالي للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معا، وفقا لما يسفر عنه الفحص الاكتواري للصندوق.
كما تضمنت التعديلات المقترحة، التزام الخبير الاكتواري بأن يثبت في تقريره أي نقص أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير، حيث إن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسؤولية الخبير الاكتواري رقابيا تجاه الهيئة بإثبات ما قد يكتشف لديه في تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات في البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتي قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله في مجال إعداد التقرير الاكتواري.