«الضرائب»: قواعد جديدة لتوحيد أسس الطعن على تقديرات الضريبة العقارية

كتب: عبدالعزيز المصرى

«الضرائب»: قواعد جديدة لتوحيد أسس الطعن على تقديرات الضريبة العقارية

«الضرائب»: قواعد جديدة لتوحيد أسس الطعن على تقديرات الضريبة العقارية

كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن إصدار المكتب الفنى للجان الطعن قواعد جديدة لتوحيد أسس الطعن على تقديرات الضريبة العقارية فى ظل قانون الضرائب العقارية الجديد، رداً على التساؤلات الفنية التى رفعتها بعض لجان الطعن، حتى يتم تطبيق هذه القواعد على جميع الحالات الشبيهة بأنحاء الجمهورية، تحقيقاً للعدالة بين الجميع. وقال المستشار منير خطاب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية، إن هذه القواعد تشمل وجوب قبول الطعون المرفوعة من أحد أو بعض الملاك لوحدات عقارية على الشيوع لسبب غير الميراث، توافقاً مع نص المادة 830 من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 التى تنص على أن لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ ملكيته، ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء، حيث يندرج الطعن الضريبى فى عموم هذا النص القانونى بحسبانه من الوسائل القانونية اللازمة لحفظ الوحدة العقارية المبنية. وأضاف «خطاب»: «إذا كانت الملكية راجعة لميراث، فإن القواعد أجازت أيضاً قبول الطعن بشرط أن تكون الوحدة جزءاً من تركة ما زالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقى الذمم المالية للورثة أو من أحد أو بعض الملاك على الشيوع للعقارات المبنية لسبب غير الميراث». وأشار إلى أن القواعد نصت كذلك على امتداد اختصاص لجان الطعن أيضاً للفصل فى المنشآت ذات الطبيعة الخاصة الكائنة فى محافظات القطاع التابعة له لجنة الطعن، مثل المصانع والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وذلك بمراعاة كشوف التوزيع الجغرافى لملفات الطعون استناداً لقرار رئيس المكتب الفنى رقم 3 لسنة 2015 الصادر فى إطار الاختصاصات المخولة له بقرار وزير المالية الذى تضمن تشكيل لجان الطعن بالضرائب العقارية واختصاصاتها. وتابع أن الإخطار بمواعيد جلسات لجان الطعن والقرارات الصادرة عنها تكون عن طريق صيارفة مأموريات الضرائب العقارية، كل فى نطاق اختصاصة، بناء على قرار رئيس لجنة الطعن، وهناك 6 لجان تختص بنظر الطعون ذات الصلة بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة «الفنادق، المصانع، المناجم، المطارات، وغيرها»، حيث توجد لجنتان بالقاهرة تشملان محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبنى سويف، ولجنتان بالإسكندرية تضم قطاع وجه بحرى بالكامل، ولجنة بالإسماعيلية وتشمل مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية، ولجنة بقطاع الصعيد من المنيا إلى أسوان، بالإضافة للوادى الجديد والبحر الأحمر. وفيما يختص بمحتوى وآلية الإخطار بقرار لجنة الطعن، أوضح «خطاب» أن المكتب الفنى وضع نموذجاً مبسطاً للاسترشاد به على مستوى جميع لجان الطعن بالجمهورية يتضمن البيانات الأساسية للوحدة المطعون على تقدير قيمتها لأغراض القيمة الضريبية وقرار لجنة الطعن، دون الإخلال بالنموذج ذى الصلة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون. وحول المستندات المطلوب تقديمها من المكلف بأداء الضريبة وكذلك من مديرية الضرائب العقارية إلى لجان الطعن، أوضح «خطاب» أن قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 الخاص بهذه المستندات إنما كان على سبيل المثال وليس الحصر، حيث يمكن تقديم أية مستندات أخرى لإثبات أحقية الطعن من عدمه، وهذه المستندات هى: رخصة المبانى أو أى مستند يوضح مساحة الوحدة محل الطعن، وصور عقود مسجلة بالشهر العقارى عن وحدات مماثلة أو عرفية ثابتة التاريخ، وتقرير عن الوحدة من مقيم عقارى معتمد. وصورة الميزانية وتكاليف الإنشاء للعقارات ذات الطبيعة الخاصة المنشأة حديثاً.