الكنيسة تطبق القانون الجديد للطلاق والزواج الثانى

الكنيسة تطبق القانون الجديد للطلاق والزواج الثانى
بدأت الكنيسة الأرثوذكسية، رسمياً العمل بالمجالس الإكليريكية الإقليمية الستة الجديدة، بالداخل والمهجر، المعنية بالطلاق والزواج الثانى للأقباط، وتطبيق القانون الجديد للأحوال الشخصية، الذى يتوسع فى أسباب الطلاق والزواج الثانى، وقدمته للدولة لإقراره والعمل به فى المحاكم، كقانون كنسى داخلها. وأعلنت مطرانية المعادى عن مواعيد العمل بالمجلس الإكليريكى الإقليمى، حيث تعمل سكرتارية المطرانية كل يوم بدءاً من التاسعة صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً عدا يوم الأحد، ويوجد القمص اثناسيوس فوزى، وكيل المطرانية بالإيبارشية يومى السبت والثلاثاء من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، فيما تبدأ مواعيده يوم الجمعة من الثانية عشرة ظهراً حتى الواحدة ظهراً، على أن يخصص يوم الاثنين الأول والثالث من كل شهر، للمجلس الإكليريكى اعتباراً من العاشرة صباحاً، ويتولى القمص اثناسيوس ختم شهادات خلو الموانع للزواج فى أيام وجوده فقط.
وقال مصدر كنسى، إن قرار الكنيسة بنقل المجلس من الكاتدرائية إلى إيبارشية المعادى، جاء لمنع تجمهر وتظاهر متضررى الأحوال الشخصية، بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها الكاتدرائية، من تظاهرات واحتجاجات للمطالبين بالطلاق والزواج الثانى، أمام مقر إقامة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وأشار المصدر، إلى أن الكنيسة ستلزم الأقباط منذ بداية عام 2017 بشرطين لا تنازل عنهما لإتمام الزواج وإعطاء تصاريح الإكليل، وهما الكشف الطبى للطرفين، ودورة المخطوبين ما قبل الزواج مع الحصول على الشهادة التى تثبت حضور الدورة كاملة، وهى الدورات التى بدأت تطبق إجبارياً فى بعض المحافظات مثل الإسكندرية بداية العام الحالى. ويشمل القانون الجديد للطلاق والزواج الثانى، فصولاً عن «الخطوبة، والزواج وإجراءاته، وانحلال عقد الزواج المعروف بالطلاق»، ويحدد القانون 4 أسباب لإنهاء الخطبة وهى: «الرهبنة، والوفاة، وإذا تبين وجود مانع شرعى بين الخطيبين، وعدول أى من الخطيبين عن الخطبة»، ويمنع القانون الزوجين من عقد زواج آخر قبل انحلال الزواج القائم بينهما، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً، وأن تعدد الزوجات محظور فى المسيحية، وذلك لغلق الباب أمام ما يعرف بالزواج العرفى، ولا يجوز زواج من طُلق لعلة زناه، ما لم تأذن الرئاسة الدينية لطائفته بزواجه، كما لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه، بزوج المقتول، وإذا كان أحد طالبى الزواج مصاباً بعنة، أو الخنوثة أو الخصاء، أو كان مجنوناً أو مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية، أو مرض قاتل أو مزمن، أو مصاباً بالإدمان، ففى تلك الحالة لا يجوز الزواج إلا بموافقة الطرفين وعلمهما بالعلة، ويُعد باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لذلك إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر، خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقينى بسبب البطلان.
ويعطى القانون للمرأة التى توفى عنها زوجها، أو التى قُضى بحكم بات بانحلال زواجها، الحق فى أن تعقد زواجاً آخر بعد انقضاء 10 أشهر من تاريخ الوفاة، أو من تاريخ الحكم، كما أشار القانون إلى أن العقم لا يحول دون صحة الزواج، حتى لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس، ويتوسع فى بطلان عقد الزواج وإباحة الطلاق، حيث ينص على أنه يبطل عقد الزواج إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين أو لم يتم بالمراسم الدينية.