«الإصلاح التشريعى» تتلقى تعديلات «الصحة» على قوانين الصيدلة

«الإصلاح التشريعى» تتلقى تعديلات «الصحة» على قوانين الصيدلة
تلقت لجنة الإصلاح التشريعى عدداً من التعديلات على بعض القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول المستحضرات الطبية والرقابة على الإعلانات الطبية، من وزارة الصحة لمناقشتها مع الجهات المختصة قبل إرسالها فى شكلها النهائى إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وتتضمن تعديلات القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، معاقبة كل مؤسسة صيدلية حاملة رخصة تسويقية لمستحضرات صيدلية بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إدارة أو نظام لليقظة الدوائية سواء داخل المؤسسة أو من خلال تعاقدها مع شركة متخصصة فى اليقظة الدوائية، وفقاً لمواصفات تحددها السلطة الصحية المختصة. وتشمل التعديلات تشديد عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والتجميلية والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها، لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن ٣ سنوات، وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، أو أى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أى ضرر على صحة الإنسان أو الحيوان، وتصل العقوبة إلى مدة لا تقل عن ٥ سنوات ولا تزيد على ١٠ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف، إذا نتج عنها أى ضرر للإنسان أو الحيوان، وترتفع إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة مع مصادرة جميع المستحضرات والأدوات المستخدمة فى التصنيع.
وتضمنت التعديلات مادة مستحدثة، تنص على معاقبة كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو دعائية أو إلكترونية، وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المعلن عنها، بالسجن ٣ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف ولا تزيد على مليون جنيه، فى حالة عدم الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة قبل الإعلان فى أى وسيلة، وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن ٥ أعوام، وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليون، إذا ترتب على هذه المخالفة إضرار بصحة الإنسان، وفى حالة وفاة أى من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.