بعد رفض حل "النور".."المفوضين": الطعن لم يمر على لجنة الأحزاب السياسية

كتب: محمد العمدة

بعد رفض حل "النور".."المفوضين": الطعن لم يمر على لجنة الأحزاب السياسية

بعد رفض حل "النور".."المفوضين": الطعن لم يمر على لجنة الأحزاب السياسية

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم جواز حل حزب النور السلفي؛ وذلك في الدعوى القضائية المقامة من المحامي جمال صلاح، والمطالبة بحل الحزب، لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني، وقررت إعادة الطعن لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص. واختصمت الدعوى رئيس حزب النور، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، مستندة إلى أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب. كانت هيئة المفوضين، أوصت بعدم قبول الطعن، استنادًا إلى أن الطعن قُدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره، سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها متى ثبت لديه بناءً على تحقيقات النائب العام، زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب. وقضت المحكمة الإدارية العليا، في أبريل الماضي، بعدم جواز إحالة الدعوى رقم 71224 لسنة 67 قضائية، والمقامة من المحامي رزق مصطفى الملا، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والمطالبة بتجميد نشاط وحل حزب النور السلفي إلى هذه المحكمة، وأمرت بإعادتها لمحكمة القضاء الإداري، لنظرها والفصل فيها، فيما لم تفصل فيمن يتحمل مصروفات الدعوى. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المادة 25 من قانون مجلس الدولة، الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1972 الواردة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، تنص على أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتنص المادة 44 منه، الواردة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا، ويقدم الطعن من ذوي الشأن، بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة، موقع من محام من المقبولين أمامها. وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه يجب أن يشتمل التقرير على البيانات العامة، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه، وتنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المحال إلى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون مجلس الدولة بموجب المادة 3 لإصدار هذا القانون، على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان الاختصاص متعلقًا بالولاية، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.