«القومى للمرأة» يتقدم بـ4 مشروعات قوانين إلى «الإصلاح التشريعى»

«القومى للمرأة» يتقدم بـ4 مشروعات قوانين إلى «الإصلاح التشريعى»
تقدم «المجلس القومى للمرأة» بـ4 مشروعات قوانين للجنة الإصلاح التشريعى، لدعم وضع المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتتضمن مشروع قانون متكامل للتصدى لجميع أشكال العنف، وتعديلات فى قانونى الأحوال الشخصية، وإنشاء المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى مشروع قانون لتجريم حرمان المرأة والرجل من الميراث.
ويتضمن قانون مناهضة العنف ضد المرأة، الذى أعده المجلس، تعريفاً دقيقاً للعنف بأنه «أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة، أو امتهانها، أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد أو القسر»، كما عرف «الاغتصاب» بأنه مواقعة الأنثى بغير رضاها، فيما يعرف «هتك العرض» بأنه إتيان سلوك أو فعل يشكل مساساً أو انتهاكاً للسلامة الجنسية باستخدام جسد المجنى عليها بأى وسيلة أو طريقة أو أداة.
ويتضمن الباب الثانى «جرائم العنف ضد المرأة بوجه عام»، وأهمها الحرمان التعسفى من ممارسة الحقوق العامة والخاصة، والحرمان من حق الميراث، وتزويج الأنثى على غير إرادتها، والحرمان من العمل، والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى محيط العمل، فضلاً عن استحداثه لنص جديد يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم فى نطاق ما تضمنه هذا القانون، باعتباره يمثل اعتداءً على الحقوق تماشياً مع ما نص عليه الدستور. وتناول الباب الثالث من القانون جرائم الاعتداء الجنسى، وإفساد الأخلاق، وتم الإبقاء على جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها بركنيها المادى والمعنوى، بالشكل الذى استقر عليه الفقه والقضاء مع اعتبار رضا الأنثى التى لم تبلغ الثامنة عشرة عاما غير نافٍ لوقوع الجريمة، والإبقاء على جريمة هتك العرض فى ضوء تعريفها الجديد بالنظر للقصد الخاص للجانى.. كما تم استحداث نص يتعلق بالإخلال الجسيم بحياء الأنثى والحط من كرامتها وامتهانها.
ويشمل الباب الرابع من مشروع القانون كفالة الدولة بحماية النساء ضحايا العنف وإلزام أجهزة الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير، ووسائل لمساعدة النساء من ضحايا العنف دون مقابل، وتضمن الباب الخامس، إلزام الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة، وتأهيل الضحايا، كما تضمن إسناد مهمة متابعة فعالية تنفيذ القانون إلى المجلس القومى للمرأة، وإلزامه برفع تقرير دورى بذلك إلى رئيس الجمهورية فى ضوء الدور المرسوم له فى حماية حقوق المرأة بشكل عام، ومنحه حق التدخل فى دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف لصالح الضحايا، والطعن فى الأحكام الصادرة فيها، وتقرير عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، مقررة فى قوانين أخرى، وتفويض رئيس مجلس الوزراء فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال ٦ أشهر من تاريخ إصداره. ويطالب مقترح المجلس لتعديل قانون الأحوال الشخصية، توفير مسكن للمرأة أثناء فترة الحضانة وبعد انتهائها، ورفع الحد الأقصى للنفقة، مشدداً على أن من أهم القضايا التى تستوجب تدخلاً تشريعياً، طول أمد التقاضى، خاصة فى دعاوى النفقات، وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون 100 لسنة 1985)، وتكرار الإجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات، ومن بين الأمور المهمة أيضاً مشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى، مع العلم بأن هذا الصندوق وضع مبلغ 800 جنيه كحد أقصى لما يسدده من حكم النفقة، وتم تخفيضه إلى 500، على أن يتم دراسة مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد، أو رفع الحد الأقصى ما دام هناك وفرة فى أرصدة الصندوق التى قاربت على المليار جنيه.
ويطالب مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للمرأة، بصلاحيات تنفيذية تُمكن المجلس من تنفيذ المشروعات والأنشطة الكفيلة بتحسين أوضاع المرأة المصرية، وأن يكون له الحق فى إبداء الرأى فى جميع المواثيق فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بها، فضلاً عن ضرورة متابعة ما تم التصديق عليه لإدماجها فى التشريعات الوطنية، وضرورة التزام أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه فى المحافظات وأداء مهامه وتزويده بالبيانات والمعلومات. وتقدم المجلس بمقترح إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل، لاستحداث مادة تضاف إلى قانون المواريث، تنص على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة «ذكراً أو أنثى» نصيبه الشرعى، وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس، كما تضمن المقترح معاقبة كل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.