تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومهامه في القانون الجديد الموحد

تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومهامه في القانون الجديد الموحد
تواصل «الوطن» انفرادها بنشر المسودة شبه النهائية من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية المعروفة باسم «لجنة الخمسين»، وتضم 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، إضافة إلى 26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوى خبرات من الصحفيين والإعلاميين، وشباب صحفيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئى والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، نقابة الصحفيين الإلكترونيين (تحت التأسيس)، وشخصيات عامة.
وننشر فى هذا العدد باقى مواد القانون من الباب الرابع الذى يتحدث عن «المؤسسات الصحفية القومية وملكيتها وجمعياتها العمومية ومجالس إداراتها وتحريرها» فى 3 فصول، مروراً بالباب الخامس الذى يتحدث عن وسائل الإعلام العامة «ملكيتها وجمعياتها العمومية ومجالس إداراتها ومديريها» فى 4 فصول، والباب السادس الذى ينص على إنشاء «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام» فى 3 فصول، إضافة إلى الباب السابع والأخير الذى يتحدث عن الأحكام العامة والانتقالية.. وإلى نصوص القانون:
مادة 114: يهدف المجلس إلى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور فى إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:
الباب السادس
مجالس تنظيم الصحافة والإعلام
الفصل الأول
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مادة 107: ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتكون موازنته مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
مادة 108: يُشكَّل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة عشر عضواً، يتم اختيارهم على النحو التالى:
- اثنان يختارهما رئيس الجمهورية.
- اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.
- ثلاثة من الصحفيين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- ثلاثة من الإعلاميين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
- مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص.
- ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
- رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
- رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
- ممثل لغرفة صناعة الإعلام.
- ممثل لناشرى الصحف الخاصة.
- أستاذ من أساتذة الصحافة وآخر من أساتذة الإذاعة والتليفزيون يختارهما المجلس الأعلى للجامعات.
- متخصص فى مجال الإعلام الرقمى.
مادة 109: يعقد المجلس أول اجتماع له فى خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب منه هيئة مكتب تتكون من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد.
مادة 110: مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة تبدأ من تاريخ التعيين، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة أو لأى سبب آخر تختار الجهة التى يمثلها عضواً آخر بدلاً منه.
مادة 111: يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، ويتقاضى مكافأة شهرية يحددها المجلس فى أول اجتماع له، وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال أو فى المؤسسات الصحفية أو الإعلامية المملوكة للدولة يحتفظ له بوظيفته أو عمله وتُحتسب مدة عضويته بالمعاش والمكافأة.
مادة 112: يشكل المجلس فى أول اجتماع له لجاناً دائمة لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو التالى:
- لجنة التراخيص وتلقى الإخطارات.
- لجة الشكاوى وحماية حقوق الجمهور.
- لجنة الشئون القانونية والمالية والإدارية.
- لجنة تقييم المحتوى.
- لجنة البحوث والتطوير.
- لجنة العلاقات الخارجية.
وللمجلس إنشاء لجان أخرى من أعضائه بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته دون أن يكون له حق التصويت.
1- تنمية تطوير وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها فى إطار تحقيق أهداف التنمية الشاملة للمجتمع.
2- ضمان استقلال الصحافة والإعلام وتعددهما وتنوعهما.
3- التحقق من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
4- وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها.
5- ضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بمراعاة مقتضيات الأمن القومى.
6- ضمان تطبيق المعايير الفنية والبيئية فى مجال البث المسموع والمرئى.
7- العمل على تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى من خلال الحوار البنّاء مع مؤسسات الدولة المختلفة، والمنظمات والاتحادات والنقابات المهنية.
8- تلقّى الشكاوى التى ترد إليه من الأشخاص والهيئات والأجهزة المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى بشأن كل تضييق أو انتهاك للحريات.
9- نظر المنازعات التى قد تنشأ بين الصحف ووسائل الإعلام بعضها ببعض، والجهات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون، ويكون قراره فى هذه المنازعة ملزماً لطرفى النزاع.
مادة 115: للمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله فضلاً عما ورد فى هذا القانون على الأخص ما يأتى:
1- تلقّى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل وسائل الإعلام المسموع والمرئى والإلكترونى.
2- الترخيص لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية الأجنبية للعمل فى جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملها.
3- منح إشارات البث وتخصيص الترددات للقنوات الإذاعية والتلفزيونية.
4- وضع القواعد والمعايير والأكواد المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى.
5- وضع القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.
6- وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.
7- متابعة ورصد الأداء الصحفى والإعلامى، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية، ودرجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والمبادئ المنصوص عليها فى الأكواد التى يصدرها، ومواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية.
وينشئ المجلس بالاشتراك مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام رصداً لهذا الغرض.
وتلتزم كل الصحف ووسائل الإعلام، الخاصة والعامة، بنشر وبث موجز وافٍ لهذه التقارير على أن تنشر وتبث النص الكامل لما يخصها مما ورد بها.
8- منح تصاريح إدخال واستيراد الأجهزة والمعدات التقنية اللازمة للبث أو إعادة البث والتحقق من استخدامها فى هذه الأغراض وتسجيل البصمات الإلكترونية لكل جهاز بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش الصادرة من أجهزة البث المرخصة وغيرها، وإحالة ذلك إلى الجهات القضائية المختصة.
مادة 116: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 117: للمجلس أن يعين عدداً كافياً من العاملين، وله أن يستعين بالخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه، أو النهوض باختصاصاته.
مادة 118: على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 119: رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفى صلاته مع الغير. ويشرف بوجه عام على سير الأعمال بالمجلس وهو الذى يرأس اجتماعات هيئة المكتب.
مادة 120: تكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ مع السنة المالية للدولة، ويتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للمجلس وباتباع النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
مادة 121: تتكون موارد المجلس من:
1- الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
2- الرسوم السنوية ورسوم التراخيص والتصاريح التى يصدرها المجلس.
3- ما تخصصه الدولة من حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقاً لهذا القانون.
4- عائد أنشطة الدراسات والبحوث وبرامج التدريب التى يقدمها المجلس للغير بمقابل.
5- عائد استثمار أموال المجلس.
6- ما تخصصه الدولة من المنح أو الإعانات التى تقرر الاتفاقيات الدولية المبرمة معها توجيهها إلى مجال الصحافة والإعلام.
7- الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل. وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة للبنك المركزى المصرى ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس.
مادة 122: يضع المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله يُضمّنه ما يراه من مقترحات فى نطاق اختصاصاته ويُنشر هذا التقرير على الرأى العام ويُرفع لرئيس الدولة ومجلس النواب.
مادة 123: يُصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم العمل وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
مادة 124: يضع المجلس الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون، ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك.
مادة 125: يجوز بقرار من وزير العدل تخويل بعض العاملين الذين يحددهم المجلس صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمخالفات والجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 126: يعاقب كل من يمارس عملية بث تلفزيونى أو إذاعى دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، وفى حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى.
مادة 127: يعاقب كل من تنازل عن الترخيص جزئياً أو كلياً لأى شخص أو جهة أخرى دون موافقة المجلس، بمقابل أو دون مقابل، بغرامة تعادل ضعف قيمة التنازل مع اعتبار التنازل كأن لم يكن.
مادة 128: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه من قام دون الحصول على ترخيص من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل منشأة إعلامية للبث المسموع أو المرئى.
2- إنشاء بنية أساسية لمنشأة إعلامية للبث المسموع أو المرئى.
3- تغيير طبيعة النشاط المرخص له به.
ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى فى حالة العودة.
مادة 129: تسرى أحكام هذا القانون على جميع الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تمارس نشاطها داخل الأراضى المصرية.