شروط اختيار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأعضائها في القانون الجديد

شروط اختيار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأعضائها في القانون الجديد
تواصل «الوطن» انفرادها بنشر المسودة شبه النهائية من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية المعروفة باسم «لجنة الخمسين»، وتضم 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، إضافة إلى 26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوى خبرات من الصحفيين والإعلاميين، وشباب صحفيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئى والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، نقابة الصحفيين الإلكترونيين (تحت التأسيس)، وشخصيات عامة.
وننشر فى هذا العدد باقى مواد القانون من الباب الرابع الذى يتحدث عن «المؤسسات الصحفية القومية وملكيتها وجمعياتها العمومية ومجالس إداراتها وتحريرها» فى 3 فصول، مروراً بالباب الخامس الذى يتحدث عن وسائل الإعلام العامة «ملكيتها وجمعياتها العمومية ومجالس إداراتها ومديريها» فى 4 فصول، والباب السادس الذى ينص على إنشاء «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام» فى 3 فصول، إضافة إلى الباب السابع والأخير الذى يتحدث عن الأحكام العامة والانتقالية.. وإلى نصوص القانون:
الفصل الثالث
الهيئة الوطنية للإعلام
مادة 148: تُنشأ هيئة مستقلة تسمى «الهيئة الوطنية للإعلام» تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على إدارة مؤسسات البث المسموع والمرئى والرقمى المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد. ويكون مقرها الرئيسى القاهرة الكبرى.
مادة 149: تتشكل الهيئة الوطنية للإعلام من ثلاثة عشر عضواً على النحو التالى:
- عضوان يختارهما رئيس الجمهورية.
- عضوان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.
- ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه من الإعلاميين العاملين بالإعلام المملوك للدولة.
- عضو واحد من مجلس الدولة يرشحه مجلسه الخاص.
- عضوان يختارهما المجلس الأعلى للجامعات أحدهما أستاذ إذاعة وتلفزيون والآخر أستاذ اقتصاد أو إدارة أو مالية.
- عضو يرشحه المجلس الأعلى للثقافة من غير أعضائه.
- عضو يرشحه الاتحاد العام للنقابات الفنية من غير أعضاء مجالسه.
- عضو يرشحه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ويصدر تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 150: يُشترط فيمن يُختار عضواً فى الهيئة أن يكون من ذوى الصلة بمجال عمل الهيئة، وألا يكون مساهماً أو عاملاً فى مؤسسات إعلامية خاصة طوال مدة عضويته بالهيئة، وألا يمارس أى نشاط حزبى خلال هذه المدة، فإذا كان عضواً بأحد الأحزاب جَمّد نشاطه به خلال مدة العضوية.
مادة 151: مدة عضوية الهيئة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة 152: تنتخب الهيئة فى خلال الأسبوعين التاليين على صدور قرار تشكيلها هيئة مكتب لها، تضم الرئيس ووكيلين وأميناً عاماً وأميناً عاماً مساعداً.. وذلك بالاقتراع السرّى المباشر.
مادة 153: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، ويجوز دعوتها للانعقاد فى اجتماع طارئ بطلب من ثلث عدد أعضائها، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا عدد الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 154: للهيئة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة 155: تشكل الهيئة من بين أعضائها لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونتها فى دراسة ما يُعرض عليها من موضوعات، وتحدد اختصاصاتها، ولها أن تضم إلى عضويتها أعضاء دائمين أو مؤقتين من خارج أعضائها.
مادة 156: يتولى رئيس الهيئة الإشراف على شئونها والتنسيق بين المؤسسات المملوكة لها، والتحقق من حسن سير العمل بها، كما يختص بما يلى:
- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة.
- تمثيل الهيئة فى علاقتها بالغير وأمام القضاء وفى غير ذلك من الشئون.
- الدعوة لاجتماعات الهيئة، والإشراف على جدول أعمالها واعتماد قراراتها ومحاضر اجتماعاتها.
- الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون أو التى تحددها اللائحة التنفيذية له.
- رئاسة اجتماعات الهيئة، وهيئة المكتب، وتوزيع العمل بين الوكيلين.
- لرئيس الهيئة أن يفوّض أحد الوكيلين فى كل أو بعض اختصاصاته بشكل مؤقت.
مادة 157: يُشترط فيمن يرشح لشغل موقع رئيس الهيئة الشروط التالية:
1- أن يكون مصرياً لأبوين وجدين مصريين.
2- ألا يقل عمره عن 40 عاماً.
3- ألا تقل سنوات خبرته فى مجال العمل الإعلامى عن 15 عاماً متصلة.
مادة 158: بالإضافة إلى ما ورد فى هذا القانون، تختص الهيئة بما يلى:
1- وضع الخطط واتباع السياسات التى تكفل تقديم إعلام الخدمة العامة لكل المواطنين بما يحقق رسالته فى التنوير والتعبير عن كل الاتجاهات والتيارات والمدارس الفكرية، ودعم التعددية الفنية والثقافية والمصالح الاجتماعية، وحماية حق المواطن فى المعرفة، وفى تلقى المعلومات، وضمان تكافؤ كل الأطراف فى التعبير عن مشاكلها ومطالبها وآرائها عبر وسائل الإعلام المملوك للدولة.
2- الالتزام بأدبيات وتقاليد مهنة الإعلام ومدوناتها الأخلاقية وحماية كل الحقوق التى تضمنها الوثائق الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام وما يختص منها بحرية الإعلام بشكل خاص.
3- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بالحريات الإعلامية، وبشئون الإعلام المملوك للدولة.
4- اعتماد الهياكل التنفيذية والإدارية للمؤسسات التابعة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها.
5- الموافقة على البرامج السنوية لاستثمارات الخطة والسياسات العامة للإنتاج.
6- البت فى قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى ترد إلى الهيئة أو إلى إحدى مؤسساتها.
مادة 159: يكون للهيئة موازنة مستقلة تُدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القواعد أو النظم الحكومية.
مادة 160: تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة والمؤسسات التابعة لها مما يلى:
1- ما تخصصه الدولة من ميزانيتها لتمويل الهيئة ومؤسساتها.
2- حصيلة الرسوم المقررة على فاتورة استهلاك الكهرباء والرسوم المقررة للهيئة من حصيلة بيع أجهزة الاستقبال المسموعة والمرئية والرقمية.
3- الموارد المالية المتحققة من أنشطة الهيئة والشركات التابعة لها.
4- الإعانات والهبات المالية التى تقبلها الهيئة، والقروض التى تعقدها.
مادة 163: أموال الهيئة أموال عامة.
الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية
ويضم هذا الباب كل الأحكام العامة والانتقالية الخاصة بالقانون كله.. على أن تشمل إلغاء قانون تنظيم الصحافة وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936، والمواد الخاصة بالصحف فى قانون الأحزاب وقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون.