«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون «الهيئة الوطنية للإعلام» واختصاصاتها

«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون «الهيئة الوطنية للإعلام» واختصاصاتها
تنفرد «الوطن» بنشر مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام الذى أعدته وزارة العدل، وستجرى مناقشته داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قبل إعادته إلى الحكومة مرة أخرى، ومن المقرر أن يسرى فى حال إقراره على كافة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، أو التى تسهم فيها بنسبة 60% على الأقل. وتتضمن مسودة القانون «33» مادة، تحدد أهداف الهيئة، وهى حماية حرية الإعلام المقررة فى الدستور، وتنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها، وحيادها، وتنوعها وتعدديتها، وحماية حق المواطن فى التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية، وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع الهوية الثقافية المصرية، فضلاً عن حماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.. وإلى نص المسودة:
مادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على كافة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، أو التى تساهم فيها بنسبة 60% على الأقل.
مادة (2)
تنشأ هيئة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى «الهيئة الوطنية للإعلام» ويكون مقرها مدينة القاهرة، تتولى إدارة وتنظيم المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها بنسبة 60% على الأقل، ويشار إليها فى مواد القانون باسم «الهيئة». مادة (3)
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يأتى:
1- حماية حرية الإعلام المقررة بالدستور.
2- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها، وحيادها.
3- الحفاظ على استقلال المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان تنوعها وتعدديتها.
4- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية، وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع الهوية الثقافية المصرية.
5- التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
6- سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية.
7- التزام المؤسسات الإعلامية بمقتضيات الأمن القومى والمقومات الأساسية للمجتمع، بما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية.
8- وصول الخدمات الإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال الإعلام المرئى والإذاعى والرقمى.
10- حماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
11- النهوض بالمستوى المهنى للقائمين بالخدمات الإعلامية والإذاعية والرقمية.
مادة (4)
يكون للهيئة مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتى:
- رئيس، يختاره رئيس الجمهورية من بين أربع شخصيات، يرشح إحداها مجلس النواب، والثانى مجلس الوزراء، والثالث المجلس الأعلى للثقافة، والرابع المجلس الأعلى للجامعات.
- عضوية عشرة أعضاء من ذوى الخبرة يختارون على النحو الآتى:
- عضوان، يختارهما مجلس الوزراء من غير أعضائه.
- عضوان، يختارهما المجلس الأعلى للثقافة.
- عضوان، يختارهما المجلس الأعلى للجامعات.
- عضوان، عن نقابة الإعلاميين، يختارهما مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه.
- ممثل عن هيئة الأمن القومى، يختاره رئيس الهيئة.
- قاض من درجة رئيس بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها من الجهات القضائية، يختاره مجلسه الأعلى.
ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (5)
تكون مدة رئاسة وعضوية مجلس الإدارة خمس سنوات. [ThirdQuote]
مادة (6)
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير قابلين للعزل، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ويخضعون للمساءلة، وذلك وفق الضوابط المبينة باللائحة الداخلية للهيئة.
مادة (7)
يختار مجلس الإدارة، فى أول اجتماع له نائباً للرئيس من بين أعضائه، يحل محل الرئيس فى حالة غيابه، ومديراً تنفيذياً، من غير أعضائه، يكون مسئولاً عن إدارة أعمال الهيئة وتصريف شئونها بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك على النحو المبين فى القانون.
ويمثل المدير التنفيذى الهيئة لدى الغير وأمام القضاء.
مادة (8)
يقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى، إقرار ذمة مالية عند تعيينهم، وآخر عند انتهاء مدة عملهم، كما يتعين عليهم أن يقدموا إقراراً بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
مادة (9)
يختص مجلس الإدارة فى سبيل تحقيق الأهداف المبينة بالمادة (3) من هذا القانون، بوضع القواعد واتخاذ التدابير والإجراءات التى من شأنها تنظيم شئون المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، أو التى تساهم فيها الدولة بنسبة 60% على الأقل، وعلى الأخص ما يأتى:
1- وضع وإنفاذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل فى الإعلام، بما يضمن الالتزام بالمهنية، والتنوع فى المنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين فى كافة ربوع الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية.
2- إصدار قرار التعيين لرئيسى التليفزيون والإذاعة، وكذا لمديرى القنوات والمحطات، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3- تحديد القنوات الإعلامية والمحطات الإذاعية الخدمية والاقتصادية.
4- وضع وإنفاذ نظام مراقبة مصادر التمويل فى المؤسسات الإعلامية وكذا الإعلانية فى المؤسسات الإعلامية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل.
5- وضع وإنفاذ المعايير التى يتم على أساسها تقييم المنتج الإعلامى أو الإعلانى فى المؤسسات الإعلامية، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.
6- وضع وإنفاذ لائحة التدابير والجزاءات التى تتخذها الهيئة حيال المخالفات الإدارية التى تقع من قبل العاملين بالمجال الإعلامى.
7- وضع وإنفاذ نظام لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بين مقدمى الخدمة فى المؤسسات الإعلامية، وشكاوى الأفراد ضدها.
8- وضع وإنفاذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات وكذا القواعد التى تضعها الهيئة، والقرارات التى تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المستهلكين، ومقدمى الخدمة.
9- وضع وإنفاذ نظام للتعرف على آراء جمهور المستهلكين فيما يقدم من منتجات إعلامية، وكذلك للتواصل معهم من أجل ضمان حصولهم على منتج إعلامى جيد.
10- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجال الإعلام المرئى والإذاعى والرقمى.
11- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالإعلام.
12- وضع القواعد الحاكمة لأوجه الإنفاق على الأغراض والأهداف المنوط بالمجلس تحقيقها.
13- وضع وإنفاذ القواعد التى من شأنها تحقيق المنافسة المشروعة، والتأكد من منع الممارسات الاحتكارية، إنفاذاً لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، فى المجالات الإعلامية والإعلانية فى المؤسسات الإعلامية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة فى الدولة.
14- وضع مدونة السلوك المهنى الإعلامى.
15- وضع اللائحة الداخلية للهيئة لتنظيم ما يتعلق بالعمل الإدارى بداخلها، على أن تتضمن على الأخص:
(أ) كيفية شغل واختيار وظائف الجهاز الإدارى بالهيئة، وتحديد أسس وكيفية المعاملة المالية لشاغلى تلك الوظائف.
(ب) بيان القرارات التى يكون للمدير التنفيذى اتخاذها منفرداً، وتلك التى يتعين إقرارها من مجلس الإدارة.
(ج) قواعد مساءلة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذى.
16 - طلب البيانات من جهات الاختصاص الرسمية بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها، وذلك فى حدود القانون.
17 - رفع تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية تتضمن تقييم الأداء الإعلامى، وما تناوله من قضايا، والأوضاع للمؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.
18 - التنسيق بين المؤسسات الإعلامية فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية وفى مجال التدريب والتأهيل.
19 - الإذن للإعلاميين فى المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة الراغبين فى العمل بصحيفة أو وكالة أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، أو مباشرة أى نشاط فيها سواء كان هذا العمل بصفة مستمرة أو مؤقتة، وذلك بعد حصوله على موافقة المؤسسة التى يعملون بها.
20 - تحديد نسبة مئوية سنوياً من حصيلة الإعلانات فى وسائل الإعلام المرئى والمسموع لصالح صندوق المعاشات والإعلانات بنقابة الإعلاميين، وصندوق العاملين بنقابة العاملين بالإعلام.
21 - الموافقة على التصرف بأى شكل فى الأموال العقارية أو المنقولة المملوكة للمؤسسات الإعلامية.
22 - النظر فى قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا.
مادة (10)
يضع مجلس الإدارة لائحته الداخلية، المشار إليها فى المادة (9/15) من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ أول اجتماع له، كما يضع القواعد والمعايير المنظمة لشئون العمل فى المجال الإعلامى المملوكة للدولة، على النحو المبين فى هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ أول اجتماع له.
مادة (11)
يتولى المدير التنفيذى، فور تعيينه، إعادة الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة، وعلى النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه المبينة بالقانون، ويعرض على مجلس الإدارة نتيجة ما توصل إليه فى هذا الخصوص فور الانتهاء منه لإقراره واعتماده.
ويكون المدير التنفيذى مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن التنفيذ الفعلى للمهام المبينة بالمادة (9) من هذا القانون.
مادة (12)
يكون للمدير التنفيذى فى سبيل تحقيق أهداف الهيئة، سلطات الرئيس الإدارى على العاملين بهيكلها الإدارى، ويقدم لمجلس الإدارة تقريراً ربع سنوى يتضمن ما أداه من أعمال ومهام فى سبيل تحقيق أهداف وسياسات الهيئة.
مادة (13)
يجتمع مجلس الإدارة دورياً كل ثلاثين يوماً، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا تصح اجتماعاته إلا بحضور ثلثى أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرته فى الموضوع المطروح للبحث، دون أن يكون له حق فى التصويت.
مادة (14)
يكون للهيئة موازنة خاصة مستقلة تعد بحسب الأصول المحاسبية المعمول بها، كما يكون لها حساب خاص بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى، تودع فيها مواردها.
وتتكون موارد الهيئة من الآتى:
1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.
2- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء فى الداخل أو الخارج.
3- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها الهيئة.
4- النسبة المئوية المحددة سنوياً من حصيلة الإعلانات فى المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة الإعلاميين، وصندوق العاملين بالمجال الإعلامى.
5- عائد استثمار أموال الهيئة.
ويرحّل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الهيئة للسنة التالية.
مادة (15)
أموال الهيئة أموال عامة، وللهيئة أن تقتضى حقوقها قِبَل الغير بطريق الحجز الإدارى وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
مادة (16)
تحدد الهيئة هيكلها الإدارى، على أن يتضمن لجاناً نوعية يعهد إليها باختصاصات محددة ومنها على الأخص:
1- لجنة التسوية الودية للمنازعات.
2- اللجنة القانونية.
3- لجنة متابعة وتقييم محتوى الإعلام المرئى والإذاعى والرقمى.
4- اللجنة الفنية الهندسية.
5- لجنة الشئون المالية والإدارية.
6- لجنة فحص جدوى القنوات والمحطات المملوكة للدولة.
7- لجنة البحوث والتطوير والتدريب.
8- لجنة مقترحات وشكاوى المواطنين.
مادة (17)
يكون منح الموافقة لمؤسسات الإعلام من الأشخاص الاعتبارية المملوكة للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية التى تكون نسبة مشاركة الدولة فيها 60% على الأقل، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
1- تصدر الموافقة الواحدة لقناة واحدة أو لمحطة إذاعية واحدة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ منح الموافقة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة عقب تقييم اللجنة المختصة للجدوى الاقتصادية، وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
2- تصدر موافقة واحدة بالبث المرئى أو الإذاعى أو الرقمى فى ذات التخصص البرامجى.
ويلتزم الحاصل على الموافقة بإخطار الهيئة بأى تغيير يطرأ على نسب المشاركة وأسماء المالكين وصفاتهم.
مادة (18)
تلتزم الهيئة بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقرارات الصادرة بمنح الموافقة على البث المرئى أو الإذاعى أو الرقمى.
مادة (19)
يجب أن يتضمن قرار الموافقة البيانات الآتية:
1- اسم القناة أو المحطة الإذاعية أو موقع البث الرقمى وعلامتها التجارية ومركز إدارتها.
2- نوع الخدمة والنشاط والتخصص البرامجى والتقنية المستخدمة وما إذا كانت خدمية أو اقتصادية.
3- الترددات والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة.
4- تاريخ منح الموافقة ومدتها.
5- موافقة اللجنة المختصة على جدوى الإنشاء.
مادة (20)
يلتزم الصادر له قرار الموافقة بكافة الالتزامات التى تكفل حسن أداء الخدمة الصادرة من أجلها وعلى الأخص:
1- الالتزام بالإجراءات التى تحددها الهيئة والإجراءات واجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إجهاضها.
2- الالتزام بمراعاة الأكواد الأخلاقية والمهنية التى تعتمدها الهيئة.
3- الالتزام بإتاحة الخدمات لجمهور المستخدمين دون تمييز.
4- الالتزام بفحص الشكاوى التى يتقدم بها المستخدمون والرد عليها خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5- الالتزام بتقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة.
مادة (21)
لا يجوز التنازل كلياً ولا جزئياً عن حصص المساهمة فى المؤسسات الإعلامية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (22)
فى حالة ارتكاب أى من المؤسسات الإعلامية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو العاملين بها لأية مخالفة وظيفية، للهيئة بعد إجراء التحقيق اللازم، أن ترفع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مذكرة بالرأى لاتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى قانون المجلس.
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد الآتية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (24)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بالبث المرئى أو الإذاعى أو الرقمى لقنوات أو محطات تخضع لأحكام هذا القانون قبل الحصول على موافقة الهيئة بذلك، وتقضى المحكمة فى حالة الإدانة بغلق القناة أو المحطة المخالفة والعزل من الوظيفة.[FirstQuote]
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة الهيئة بالتنازل للغير عن النسبة غير المملوكة للدولة فى المؤسسات الإعلامية كلياً أو جزئياً.
مادة (26)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة الهيئة بأحد الأفعال الآتية:
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة البث بغرض تسويقها بالداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أى أجهزة بث دون ترخيص من الهيئة.
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة.
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
مادة (27)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من تعمد اعتراض موجات بث مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه إذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى.
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
مادة (28)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بإفشاء النشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الإعلام متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال. [SecondQuote]
مادة (29)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أياً من الالتزامات المنصوص عليها فى المدة 20 فى هذا القانون ويجوز للمحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى بوقف البث لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.
مادة (30)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإزالة أو إتلاف أو تعطيل أو تعيب أى من أجهزة البث المرئى أو المسموع أو إتلاف أى حماية تقنية لأى إرسال مشفر بأى وسيلة أو فك الشفرة المخصصة للبث المسموع والمرئى.
مادة (31)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه به وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع تلك تلك الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مادة (32)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.