"الدستورية" ترفض دعوى ببطلان نص "مخاصمة القضاة" في قانون المرافعات
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى بعدم دستورية المادة 449/1 من قانون المرافعات الخاصة بتغريم المدعى في دعوى مخاصمة القاضي في حالة الحكم برفض المخاصمة أو عدم جوازها.
كان المدعى، رفع دعوى دستورية بطلب الحكم بعدم دستورية المادة المذكورة، التي تتيح للمحكمة الحكم بغرامة من 400 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، لما أرتأه من مخالفة هذا النص لأحكام الشريعة الإسلامية، وإخلاله بالمساواة بين القاضي والمتقاضي، وتعجيز المتقاضين عن مخاصمة القضاة بما يخالف أحكام الدستور.
وأوضحت المحكمة، أن النص المطعون عليه يتعلق بمسألة واقعة في دائرة الأحكام الظنية وليست القطعية من الشريعة الغراء، وأن المشرع استهدف من هذا النص مواجهة تعسف المخاصم في إقامة دعوى المخاصمة في غير الأحوال التي تتسع لها، وقصد بذلك تحقيق مصلحة عامة في تنظيم التقاضي، بما لا يمثل إخلالا بحقوق المخاصم أو انتقاص منها، ولا مخالفة في ذلك لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضافت المحكمة، أن النص يهدف إلى توفير الطمأنينة للقاضي في أداء رسالته، وحمايته من العابثين الذين يحاولون النيل من كرامة وهيبة القضاء، برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير بالقاضي.
وأوضحت أن المشرع وازن بين حق القاضي في توفير الحماية له، فلا يحتسب في قضائه سوى وجه العدل، وبين حق المتقاضي في الاطمئنان إلى أن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه، فإن حاد عنه يكون للمتقاضي أن يسلك طريق الخصومة التي يدين بها القاضي، ويبطل أثر حكمه، وتوخى المشرع بهذا التنظيم للحق في التقاضي، في إطار هذه المقومات تحقيق دواعي المصلحة العامة، بما لا ينال من حقوق من أقام دعوى المخاصمة، وبما ليس فيه مخالفة لحق التقاضي والدفاع.