لائحة قانون الاستثمار: تحصيل مستحقات المناطق الحرة بـ"النقد الأجنبى"

كتب: الوطن

لائحة قانون الاستثمار: تحصيل مستحقات المناطق الحرة بـ"النقد الأجنبى"

لائحة قانون الاستثمار: تحصيل مستحقات المناطق الحرة بـ"النقد الأجنبى"

تواصل «الوطن» انفرادها بنشر الجزء الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتضمنت الإشارة إلى تحصيل الرسم السنوى عند دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب مشروعات التخزين على أساس قيمتها، وأن تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة من ذوى الشأن إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة لعرضها على مجلس إدارتها للبت فيها بعد سداد «10٪» من مقابل الانتفاع، ويكون تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبى المقبول لدى البنوك المصرية. وأوضحت اللائحة أنه يجوز تغيير الشكل القانونى للمشروع من شركة أشخاص إلى شركة أموال بموافقة ثلاثة أرباع الشركاء، مع عدم الإخلال بحقوق الغير، ويجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها للمشروعات. وأكدت اللائحة أنه لا تخضع البضائع والمنتجات لأى قيد زمنى من حيث مدة بقائها فى المنطقة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة، ويتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة فى التصريح فى الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه وذلك فى حضور مندوبى الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصم الكميات التى أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة فى دفاترها. ويجوز للهيئة فى حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التى تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع، ويلتزم أصحاب المشروع فى حالة إلغاء الموافقة الصادرة به باتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادى له. وأشارت اللائحة إلى أن المشروعات داخل المناطق الاستثمارية تلتزم بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، قبل السير فى إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط، وتلتزم الجهات الإدارية المعنية بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محدداً عليها كافة الأراضى المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن المساحات. ونوهت أنه لا يجوز التصرف فى الأراضى أو العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بأى صورة من صور التصرف، ويجوز للجهات الإدارية المعنية أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بالأراضى أو العقارات كحصة عينية. ولفتت إلى أنه يجوز تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والمحددة لغرض من أغراض الاستثمار عن طريق إحدى الجهات الحكومية، ولا يجوز للجهات الإدارية المعنية فسخ التعاقد مع المستثمر إلا من خلال الهيئة وبعد تقديم تقرير المتابعة. وتضمنت اللائحة أن يصدر مجلس الوزراء قراراً، بناءً على عرض الوزير المختص، يمنح المشروعات الاستثمارية التى تعمل فى أى من المجالات أو المناطق المنصوص عليها فى اللائحة تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، ويكون له على الأخص تقرير ما يلى، السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية، ومنح المشروعات أسعاراً مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثمارى أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع، وتحميل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وكذلك حصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، والتصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة على النحو الوارد بالمادتين «74 و79» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ويشترط لمنح الشركات والمنشآت أياً من التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها أن تكون قد بدأت الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وفقاً للشهادة الصادرة من الهيئة. وتقدم المشروعات الاستثمارية، التى ترغب فى الحصول على تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، طلباتها إلى الهيئة التى تتولى دراستها والتحقق من مدى استيفاء تلك المشروعات للشروط والضوابط المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، وتصدر الهيئة شهادة بالتمتع بتلك التيسيرات والحوافز خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتخطر الجهات الإدارية بهذه الشهادة وتلتزم بتنفيذها، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها.