فئات يحق لها الاشتراك في التأمينات من العاملين لحساب أنفسهم

كتب: إسراء حامد محمد

فئات يحق لها الاشتراك في التأمينات من العاملين لحساب أنفسهم

فئات يحق لها الاشتراك في التأمينات من العاملين لحساب أنفسهم

التأمينات الاجتماعية من أهم وأبرز الأشياء التي يحرص الكثير من المواطنين على الاشتراك بها، حرصا منهم على الحصول على معاش شهري حال بلوغ السن القانوني أو التعرض لإحدى الحالات التي تسمح للمواطنين بالحصول على تعويضات مادية ومعاش شهري، وتحرص التأمينات الاجتماعية على مساعدة كافة الأسر الأكثر احتياجا وتسهيل إجراءات الاشتراك في التأمينات، سواء كان ذلك للعاملين لحساب أنفسهم أو لحساب الغير.

هناك عدة فئات من العاملين لحساب أنفسهم يحق لهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية للحصول على معاش شهري يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الشخصية من متطلبات الحياة، ونوضح من خلال هذا التقرير الفئات التي يحق لها الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من العاملين لحساب أنفسهم، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

فئات يحق لها الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من العاملين لحساب أنفسهم

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لاشتراكهم في التأمينات أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

3- ملاك شركات الشخص الواحد.

4- المشتغلون بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر.

7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معًا.

8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كلٍّ منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.

10- الوكلاء التجاريون.

11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12- المأذون الشرعي والموثق المنتدب من غير الرهبان.

13- العمد والمشايخ.

14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

15- الأدباء والفنانون.

16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

18- القساوسة والشمامسة المكرسون.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.


مواضيع متعلقة