تعرف على القانون الذي استند عليه السيسي في قراره بمد الدورة النقابية

تعرف على القانون الذي استند عليه السيسي في قراره بمد الدورة النقابية
نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بمد مدة الدورة النقابية، ونص القانون على أن "تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة، تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب".
وذكر القانون الصادر بقرار جمهوري، "على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهاءها بـ60 يومًا على الأقل".
والقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، نُشر في الجريدة الرسمية في 27 مايو سنة 1976، ونصت المادة الأولى به على العمل بأحكام القانون المرفق بشأن النقابات العمالية، أما المادة الثانية فنصت على إلغاء الباب الرابع الخاص بالنقابات من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، ويستمر العمل بالقرارات الوزارية واللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها في المنظمات النقابية تنفيذًا لأحكام الباب المذكور فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق، وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات والنظم الداخلية طبقًا لأحكامه.
ونصت المادة الثالثة على اعتبارها ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1975 بشأن التشكيلات النقابية، أما المادة الرابعة نصت على إصدار وزير القوى العاملة والتدريب المهني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.