«الأزهر للفتوى» يوضح المواقيت المكانية للإحرام كما حددها النبي

«الأزهر للفتوى» يوضح المواقيت المكانية للإحرام كما حددها النبي
أعلن المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف، تفاصيل مواقيت الإحرام المكانيّة التي حددها النبي محمد ﷺ لحجاج بيت الله الحرام، استنادًا إلى الأحاديث النبوية الصحيحة.
مواقيت الإحرام المكانية
وأشار «المركز»، في بيان، إلى الحديث الذي رواه النسائي، الذي يذكر أن النبي ﷺ مكث في المدينة المنورة تسع سنوات، ثم أعلن للناس في السنة العاشرة أنه سيؤدي الحج، فاجتمع الناس من كل أنحاء الجزيرة العربية ليتبعوا خطواته في أداء المناسك، وخرج رسول الله ﷺ للحج في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة.
واستشهد «العالمي للفتوى» بما أخرجه النسائي: «مَكَثَ النبي ﷺ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ حِجَجٍ -أي سنوات-، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌّ هَذَا الْعَام، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَة -أي 25 من ذي القعدة».
تفاصيل مواقيت الإحرام المكانيّة للحجاج
وأضاف أنه استنادًا إلى الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه، فإن النبي ﷺ حدد مواقيت الإحرام المكانيّة للحجاج القادمين من مختلف المناطق، كالتالي: «وقِّتَ الإحرام لأهل المدينة في ذو الحليفة، ولأهل الشام في الجحفة، ولأهل نجد في قرن المنازل، ولأهل اليمن في يلملم.
وأوضح أنّ هذه المواقيت تنطبق على أهل تلك المناطق ولمن مرَّ بها من غير أهلها ممن يرغب في أداء الحج أو العمرة، كما أوضح النبي ﷺ أن من كان داخل حدود هذه المواقيت فيحرم من حيث ينشأ، وأهل مكة يحرمون من مكة.
واستند «العالمي للفتوى» إلى ما جاء عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ؛ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ». [أخرجه البخاري]