اللواء رفعت قمصان: تأجيل الانتخابات خوفاً من الطعون "أمر غير منطقى"

اللواء رفعت قمصان: تأجيل الانتخابات خوفاً من الطعون "أمر غير منطقى"
استبعده محمد مرسى فور توليه رئاسة الجمهورية، بسبب تاريخه المعروف فى إدارة العملية الانتخابية وتقسيم الدوائر، الذى لا يخدم بأى حال مصالح تنظيم الإخوان، كما أن توليه ملف الجماعات الإرهابية فى فترة خدمته بجهاز «أمن الدولة» المنحل كانت كفيلة بإقصائه عن أى منصب بوزارة الداخلية. هو اللواء محمد رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، المسئول سابقاً عن ملف «تقسيم الدوائر» بوزارة الداخلية فى عهد الرئيسين الأسبقين «مبارك ومرسى».
وفى حواره مع «الوطن» قال «قمصان» إن اللجنة راعت فى التقسيم حكم المحكمة الدستورية العليا، وإن مشروع القانون الذى أعدته يعتبر مُرضياً إلى حد كبير، وذلك بعد زيادة عدد المقاعد ومراعاة معيار الانحراف الذى حدّده تقرير المفوضين. وأضاف أن معدلات الانحراف فى تقسيم الدوائر مقبولة ومسموح بها، كما التزمت اللجنة أيضاً بمعايير التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين ومراعاة الاتصال الجغرافى للمحافظات المقسّمة إلى 27 محافظة، وبها 369 مركزاً، مؤكداً أن القانون راعى التجارب الدولية فى مجال تقسيم الدوائر، مع الالتزام بحكم «الدستورية العليا». وأوضح «قمصان» أن اللجنة وضعت 14 معياراً لتقسيم الدوائر الانتخابية، من بينها الالتزام بنصوص مواد الدستور، كما راعت إعادة توزيع الكيانات الإدارية على الدوائر الانتخابية بالشكل الذى يحقق الالتزام بالوزن النسبى الملائم للمقعد أو المقاعد المخصصة لكل دائرة. وقال إن معيار نجاح أى قانون يكون بالتوافق المجتمعى عليه، مع التمسُّك بأهداف المحكمة الدستورية العليا فى تعديل القانون حتى نسير على الطريق الصحيح، وهذا ما فعلته اللجنة التى عدّلت القوانين، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تأكيد أن القوانين انتهت حتى ينتهى مجلس الدولة من نظرها ويراجعها ويبدى رأيه فيها.. وإلى نص الحوار:
■ ما أهم التعديلات الواردة بمشروع قانون «تقسيم الدوائر» الذى يُراجَع حالياً فى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؟ وهل التزمتم حرفياً بما ورد فى تقرير هيئة المفوضين ومراعاة نسبة الانحراف بالنقص أو الزيادة «25%»، لتجنُّب التفاوت فى الوزن النسبى بين دائرة وأخرى؟
- التعديلات ركّزت فقط على الجدول الخاص بمقاعد النظام الفردى وتضمّنت العديد من أوجه التعديل، وفقاً لمنطوق حكمى «الدستورية العليا» فى القضيتين رقمى 15 و18 لسنة 37 قضائية دستورية، الصادرين بجلسة أول مارس 2015، ومن أبرز تلك التعديلات:
- الاعتداد بشكل أساسى -ودون مراعاة لمعايير أخرى مما سبق الاعتداد بها عند إعداد مشروع القرار بقانون رقم 2012 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية- بالمعادلة الحسابية المجرّدة التى توضّح الوزن النسبى للمقعد- من خلال جمع عدد السكان وعدد الناخبين، وقسمة حاصل الجمع على 2، وهو ما سمّته المحكمة الدستورية عدد المواطنين، أو معدل التمثيل العادل للسكان والمتكافئ والناخبين (تطبيقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 102 من الدستور)، ثم قسمة رقم هذا المعدّل على عدد المقاعد الإجمالية لمجلس النواب.
- عدم تخصيص دوائر مستقلة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ما دام معدل التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين بها لم يصل إلى النصاب المحدّد، كوزن نسبى للمقعد، وفقاً للمعادلة الواردة بالحكمين المشار إليهما، وعقب إعمال نسبة الانحراف المقبولة.
- تم إلغاء تخصيص مقاعد لأى دوائر أخرى يقل عدد المواطنين فيها عن الحد الأدنى للوزن النسبى للمقعد، وعقب إعمال نسبة الانحراف المقبولة، والتى رأت اللجنة أن تكون حوالى 25% بالزيادة أو النقصان، حسبما ورد بتقرير هيئة المفوضين.
- إعادة توزيع الكيانات الإدارية على الدوائر الانتخابية بالشكل الذى يُحقق الالتزام بالوزن النسبى الملائم للمقعد أو المقاعد المخصّصة لكل دائرة.
■ جاء فى منطوق قرار المحكمة الدستورية، مصطلح جديد وهو كلمة «المواطن» الذى لم يكن موجوداً فى الدستور ولا القانون، فالدستور تحدّث عن تمثيل عادل للسكان وتمثيل متكافئ للناخبين، فكيف تم حساب المقاعد والتقسيم للدوائر بين ناخب وساكن ومواطن؟
- أخذنا بما ورد فى أحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، حيث تم حساب الوزن النسبى للمقعد من خلال جمع عدد السكان وعدد الناخبين، وقسمة حاصل الجمع على 2، وهو ما سمته المحكمة الدستورية عدد المواطنين أو معدّل التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين (تطبيقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 102 من الدستور)، ثم قسمة رقم هذا المعدل على عدد المقاعد الإجمالية لمجلس النواب.
وبترجمة مفردات تلك المعادلة رقمياً يتبين الآتى: أن عدد السكان وفقاً للإحصائية الواردة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 87٫963٫276 نسمة، بينما بلغ عدد الناخبين وفقاً لقاعدة بيانات الناخبين وفقاً للبيان الوارد من اللجنة العليا للانتخابات 55٫015٫248، وبالتالى أصبح معدل التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين هو:
87.963.276 + 55.015.248 / 2 = 71.489.262
وبقسمة هذا المعدّل على عدد المقاعد التى استقر الرأى عليها لمجلس النواب المقبل، وهو 448 مقعداً يتبيّن أن الوزن النسبى للمقعد حوالى 159.574 مواطناً.
■ هل ركزت التعديلات على المواد المطعون عليها أو ما قبلته المحكمة الدستورية موضوعاً ولم يقبل شكلاً، أم أن هناك بعض التعديلات الجديدة لبعض المواد تشككت فيها اللجنة، تجنباً للطعن عليها بعدم الدستورية، مما يؤدى إلى حل أو تأجيل الانتخابات مجدداً؟
- اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات درست أحكام المحكمة الدستورية الصادرة فى 6 قضايا دراسة جيدة وقسّمت آثار تلك الأحكام وفقاً لمنطوقها إلى 3 أقسام:
الأول خاص بالطلبات والطعون التى تم قبولها والحكم بعدم دستورية النصوص أو الجداول محل الطعن، وتلك كانت محل تعديل حتمى وضرورى بالشكل الذى يحقّق ما ورد بمنطوق الحكم.
الثانى خاص بالطلبات والطعون التى رفضتها المحكمة وقررت دستورية النصوص القانونية الخاصة بها، وتلك حازت قبول المحكمة والإقرار بدستوريتها، وبالتالى لم يتم التطرّق إليها لتحصينها.
الثالث خاص بالطلبات والطعون التى قررت المحكمة عدم قبولها.
ونظراً لأن عدم القبول قد يكون لأسباب شكلية أو عدم توافر صفات المصلحة أو الصفة أو خلافه، فإن اللجنة درست كل النصوص القانونية المندرجة تحت هذا القسم، وأجرت تعديلات على بعضها، بما يجعلها سليمة دستورياً فى حالة انتفاء المانع الشكلى للطعن عليها.
■ البعض يؤكد أن هناك شبهة عدم دستورية فى وجود بعض الدوائر بنائب واحد، وأخرى بنائبين، وغيرها بـ3، وغيرها بـ4، حتى لو كان هناك تساوٍ فى تمثيل عادل للسكان وتمثيل متكافئ للناخبين إلا أن الناخب الواحد يمثله نائب فى دائرة، ويمثله 4 نواب فى دائرة أخرى، الأمر الذى يضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور؟
- هذا الأمر تعرّضت له هيئة المفوضين بالدراسة المستفيضة فى الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية، التى تضمّنت الحكم بعدم دستورية جدول تقسيم دوائر النظام الفردى. وأشار تقرير الهيئة إلى دستورية ذلك الأمر، حيث ورد بالصفحتين رقمى 30 و31 من التقرير حرفياً أن «الأصل فى سلطة المشرّع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية يتمثل جوهرها وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة فى المفاضلة بين البدائل المختلفة وفق تقديره لتنظيم موضوع محدّد، فلا يختار من بينها إلا ما يكون منها عنده مناسباً أكثر من غيره لتحقيق الأغراض التى يتوخّاها، وكلما كان التنظيم التشريعى مرتبطاً منطقياً بهذه الأغراض، وبافتراض مشروعيتها كان هذا التنظيم موافقاً للدستور، كما أنه من المقرر أيضاً أن مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه، يتصل بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، ويجرى إعماله عند التزاحم عليها، وغاية الحماية الدستورية أن تتقرّر أولوية المنتفعين بها وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام، كما أن مبدأ المساواة أمام القانون يفترض تماثل المراكز القانونية فى نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعى، ومعاملتها على ضوء قاعدة موحّدة لا تفرّق بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التى يتمتعون بها. وكان القرار بالقانون رقم 202 لسنة 2012 المشار إليه، حين قسم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى إلى دوائر خصص لها مقعداً واحداً، وأخرى خصص لها مقعدين، وثالثة خصها بمقاعد ثلاثة، قد واجه اختلاف الكثافات السكانية، ومن ثم أعداد الناخبين فى الأقسام والمراكز التى اتخذها أساساً منضبطاً لتقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث كان مخيّراً بين بديلين، هما: إما أن يفتت الكيانات الإدارية على مستوى القسم والمركز، إلى مستوى الشياخة والقرية، وإما أن يبقى تلك الكيانات العصية على التقسيم فى بعض الأحيان على حالها، مع تغيير عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، فإن كان قد جنح إلى البديل الثانى، واضعاً قاعدة موضوعية مجرّدة موحّدة، حين أجرى هذا التقسيم، وهى التناسب بين عدد الناخبين وعدد المقاعد، بحيث يمثل كل نائب ذات العدد من الناخبين فى كل دائرة، فأقام مغايرته بين عدد المقاعد المخصص لكل دائرة على دعامة من المغايرة فى عدد الناخبين بتلك الدوائر، بحيث يكون عدد الناخبين فى الدائرة التى يمثلها ثلاثة قرابة 3 أضعاف الناخبين فى الدائرة التى خصص لها مقعداً واحداً، وعدد الناخبين فى الدائرة المخصص لها مقعدان وهو ضعف عدد الناخبين فى الدائرة المخصص لها مقعد واحد. ومن ثم يكون مبدأ المغايرة بين عدد المقاعد المخصص لكل دائرة وفقاً للمغايرة فى عدد الناخبين، فى حد ذاته، داخلاً فى إطار السلطة التقديرية للمشرّع، منضبطاً بتخوم الدستور، مراعياً لحدوده، متفقاً معه، ومن ثم لا مخالفة فيه لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة.[FirstQuote]
■ ما نسب الانحراف العالمية بالنسبة للتقسيم؟، وهل النسبة التى جرى تحديدها «25%» سواء زيادة أو نقصان، هى نسبة معقولة؟
- نسب الانحراف عن الوزن النسبى للمقعد تختلف من دولة إلى أخرى حسب الظروف السياسية والاجتماعية وطبيعة التقسيم الإدارى والجغرافى للدولة ونسبة الـ25% واردة بتقرير هيئة المفوضين، وهى نسبة معقولة.
■ كيف استقبلت حكم المحكمة الدستورية بقبول الطعن على المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر؟
- أحكام المحكمة الدستورية كباقى الأحكام القضائية هى عنوان الحقيقة، وتزيد عليها أنها أحكام نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن، والحكم محل تقدير واحترام، واللجنة التزمت على الفور بكل ما جاء به من ملاحظات.
■ ألم تشعر بإحباط بعد حكم المحكمة؟
- بذلت مع باقى السادة أعضاء اللجنة ورئيسها أقصى جهد ممكن، وكان هناك العديد من المعايير التى تلقى قبولاً من قوى سياسية واجتماعية عديدة وتحقق المصلحة العليا للدولة ومصالح العديد من الأطراف الانتخابية، خاصة الناخبين والمرشحين، والمحكمة أخذت بنص المادة 102 من الدستور التى تنص على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين عند تقسيم الدوائر.
■ نعلم أن الإخوان استبعدوك فى السابق من عملك فى مجال الانتخابات بوزارة الداخلية، ليتم التقسيم بما يخدم مصالحهم بعد تولى «مرسى».. كيف حدث هذا؟
- عقب تولى المعزول محمد مرسى، رئاسة البلاد فى 30 يونيو 2012، تدخّلت جماعة الإخوان بشكل سافر فى حركة تنقلات الشرطة التى تصدر فى شهر يوليو من كل عام، واستبعدوا العديد من القيادات الأمنية التى كان لها أدوار بشكل أو بآخر فى تحجيم حركة الجماعة. وأصر محمد مرسى على إنهاء خدمتى فور توليه الحكم، إذ كان قد سبق مد خدمتى 3 مرات عقب بلوغى سن التقاعد فى سبتمبر 2011، وكنت حالة المد الوحيدة عقب ثورة 25 يناير، وتم إيقاف وإلغاء أى مد لخدمة مساعدى وزير الداخلية.
وفى ظل عدم ملاءمة إنهاء خدمتى مباشرة عقب صدور قرار مد خدمتى لمدة 6 أشهر للمرة الثالثة، أصر الرئيس المعزول على نقلى من منصبى كمساعد لوزير الداخلية للشئون الإدارية والانتخابات، وبالفعل نُقلت فى أغسطس 2012 إلى منصب مساعد الوزير للرعاية الاجتماعية حتى 31 ديسمبر 2012، موعد انتهاء فترة مد خدمتى.
■ البعض يؤكد أن آخر تحديث أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لبيانات السكان كان منذ أعوام، وأن البيانات التى لديكم قديمة، ما تعليقك؟
- التعداد الميدانى لعدد السكان بمصر يُجرَى كل 10 سنوات، وآخر تعداد ميدانى كان عام 2006، ويعد الجهاز إحصائيات تقديرية وفقاً لما يرد إليه من بيانات المواليد والوفيات وحساب معدلات الزيادة السنوية بجميع مناطق الجمهورية، وما حصلت عليه اللجنة من الجهاز كان أحدث إحصاء تقديرى للسكان فى أول يناير 2015، وكانت هذه أحدث البيانات المتاحة.
■ هل هناك شخص آخر أو عضو غيرك باللجنة مسئول عن تقسيم الدوائر؟
- اللجنة تعمل بكامل أعضائها وتحت إشراف وتوجيه رئيسها كفريق عمل واحد وكل الأعضاء شاركونى فى تقسيم الدوائر، كما أن الفريق الذى يشكل الأمانة الفنية للجنة على مستوى عالٍ من الكفاءة القانونية والإدارية وإجادة التعامل مع أنظمة الحاسب الآلى، وكان للجميع دور ملموس فى تقسيم الدوائر.
■ ما نصت عليه «الدستورية» فى حيثيات حكمها أو تقرير المفوضين يؤكد أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تحصين النظام المختلط فى مصر، ما تعليقك؟
- ما ورد بحكم المحكمة الدستورية من تحصين لنظام الانتخابات المختلط الذى يجمع بين القوائم والفردى جاء تطبيقاً لنص المادة 102 من الدستور التى أعطت المشرع الحق فى اختيار ما يراه مناسباً من نظام انتخابى، سواء كان النظام الفردى أو القوائم أو كلاهما، وبأى نسبة تجمع بينهما.
■ البعض يرى أنه ليس منطقياً أن تقود الأحزاب مبادرة وتتحكم فى العملية الانتخابية بهذا الشكل فى حين أن نسبة المشاركة الحزبية لا تتجاوز 2%؟
- الأحزاب لها الحق فى بذل أى جهود سياسية أو قانونية للمساهمة فى إثراء الحياة السياسية، أياً كان حجمها أو مدى تأثيرها فى الشارع المصرى وهذا مقرر بالدستور، وأتيحت لها العديد من الفرص أخيراً للتحاور وتقديم ما تراه من مقترحات.
■ هل من المعقول أن نخوض الانتخابات ونحن نعلم جيداً أن قانون تقسيم الدوائر الجديد معيب ويجب أن تقسم الجمهورية تقسيماً إدارياً جديداً؟
- من الذى يعلم جيداً أن قانون تقسيم الدوائر الجديد معيب؟ لقد راعينا ما قررته المحكمة الدستورية بشكل كامل.
■ هناك وجهة نظر تقول إنه من الأفضل تأجيل الانتخابات كما حدث بدلاً من أن يكون البرلمان مهدداً بالحل فور انعقاده ما تعليقك؟
- سبق أن أشرت إلى أن القيادة السياسية والحكومة حريصتان على إنجاز الاستحقاق الانتخابى الثالث بخارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية، وليس معقولاً إرجاء الانتخابات خشية الطعن على البرلمان، فالطعن حق لكل مواطن ولا يمكن الحجر عليه أو منعه من ممارسته.
■ الأحزاب تتهم الحكومة بالتجاهل وإهمال مطالبها والدليل عدم الاستجابة لأى مطلب سوى ما أقلق الحكومة فى بعض المواد من شبهة عدم الدستورية، مثل الفقرة الثانية من المادة السادسة الخاصة بتمييز المرأة ما رأيك؟
- استجابت اللجنة للعديد من طلبات الأحزاب وأبرزها رفع سقف الدعاية الانتخابية للقوائم.
■ وزير التنمية المحلية أعلن أن الوزارة ستنتهى من التقسيم الإدارى الجديد فى شهر يوليو المقبل، فما الوقت الذى يستغرقه مجلس الوزراء للانتهاء من تقسيم الدوائر؟
- قرار إنشاء محافظات جديدة أو تعديل حدود بعض المحافظات القائمة أمر يصدر به قرار جمهورى، بينما تقسيم الدوائر فإنه يصدر بقانون، وعقب صدور القرار الجمهورى سيخضع الأمر للدراسة لتحديد مدى تأثيره على تقسيم الدوائر، ومن الممكن ترك الأمر لمجلس النواب المقبل لاتخاذ ما يراه أو إجراء التعديل الضرورى اللازم فى حينه إذا لزم الأمر، والمؤكد أن الأمر سيكون محل دراسة مستفيضة.
■ ماذا عن الخلل فى بعض الدوائر التى يزيد فيها عدد الناخبين مقارنة بأعداد السكان؟ وماذا كان رد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على ذلك؟ وما التفسير المنطقى لهذا الخلل؟
- هذا الأمر لاحظته اللجنة بالفعل خلال عملها، وبمراجعة الإحصائيات الرسمية تبين أن متوسط نسبة الناخبين إلى السكان على مستوى الجمهورية بصفة عامة حوالى 62.5%، وعلى مستوى المحافظات تتراوح بين 55% إلى 75% أى تقريباً نسبة قريبة من ذلك، وعلى مستوى عدد محدود من الكيانات الإدارية تلاحظ عدم تناسب عدد الناخبين مع عدد السكان بنسب متفاوتة، وراجعنا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للإفادة بأسباب ذلك، إذ شكل رئيس الجهاز لجاناً على مستوى عال عملت بشكل متواصل على مدار عدة أيام وأعدت تقريراً شاملاً تضمن أن الجهاز درس موقف السكان بالدوائر الموضحة فى بيان اللجنة والتى تباينت فيها العلاقة بين عدد السكان وعدد الناخبين، ودرسنا هذه الدوائر وحركة السكان بها، اعتباراً من تعداد 1996 وحتى الآن، وأوضحت الدراسة الحقائق المهمة الآتية:
1- أثبتت بيانات عدد السكان الذى قدره الجهاز فى الأول من يناير 2015 أن التعداد 87963276 نسمة، وعدد الناخبين المقدر من اللجنة العليا للانتخابات «550155248 نسمة، وهذا يؤكد دقة بيانات السكان على مستوى الجمهورية، إذ بلغت نسبة السكان إلى الناخبين 62.5% وهى نسبة متماشية تماماً مع أعداد السكان الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة فأكثر.[SecondQuote]
2- تنقسم الدوائر والأقسام التى ظهر فيها تباين بين نسبة الناخبين والسكان، إلى مجموعتين كالآتى:
- المجموعة الأولى:
(1) تضم الأقسام القديمة التى مضى على إنشائها فترة زمنية طويلة، وتتسم بمحدودية النمو العمرانى بها لوقوعها فى مناطق مغلقة داخل المدن وهى طاردة للسكان، إذ تسعى الأجيال الجديدة للبحث عن أماكن إقامة خارجها وعدم وجود قوانين ملزمة بضرورة تغيير محل الإقامة المسجل ببطاقات الرقم القومى، ما يحمل تلك الأقسام بأعداد كبيرة من الناخبين مقيمين فى مناطق أخرى.
(2) اعتمد تقدير السكان فى الأول من يناير الماضى على أسلوب الزيادة الطبيعية «مواليد - وفيات» المرتبط بشكل كبير بمحل الإقامة المسجل ببطاقة الرقم القومى، حيث عادة ما يسجل الآباء مواليدهم فى مناطق إقامتهم الأصلية المستخرج منها بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم بشكل يحمل هذه المناطق بأعداد مواليد لأفراد غير مقيمين بها بالفعل.
- المجموعة الثانية:
(1) تشمل الدوائر والأقسام التى تتميز بالحداثة النسبية وبها مناطق قابلة للتوسع والنمو العمرانى وتقع على أطراف المدن، وهى مناطق جاذبة للسكان وتتميز بارتفاع أعداد السكان بها مقارنة بأعداد الناخبين، إذ تمثل الظاهرة العكسية للمجموعة الأولى.
■ هناك تقسيم دستورى للدوائر، يقضى بإعادة التقسيم الإدارى من جديد، لكننا علمنا أنه رفض، لأنه يحتاج وقتاً أطول، فلماذا لا ننتظر حتى لا يخرج القانون مشوباً بعوار دستورى آخر؟ وهل مقترح مجلس الدولة الذى خرج من اللجنة غير دستورى، ويمكن الطعن عليه؟
- ما تمت دراسته ليس إعادة للتقسيم الإدارى من جديد، حيث إن التقسيم الإدارى للدولة يشمل المحافظات وكل ما يتعلق بها من تعديل للحدود أو إنشاء جديد تصدر به قرارات من رئيس الجمهورية، ومراكز وأقسام إدارية تصدر بها قرارات من وزير الداخلية، وشياخات بالمدن والقرى، لكن ما تمت دراسته هو تقسيم المراكز والأقسام الإدارية إلى كيانات أصغر تضم كل منها مجموعة من الشياخات أو القرى متساوية أو متقاربة فى عدد السكان والناخبين، أى فى معدل التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، على أن يمثل كل كيان من تلك الكيانات المجزأة بمقعد واحد فقط، وهذا الأمر يحتاج لإجراءات إدارية وفنية متعددة، ولا بد أن يمر بمراحل فنية على أجهزة الحاسب الآلى التى تضم قاعدة بيانات الناخبين والسكان، ثم مراجعات ميدانية على أرض الواقع، ثم مراجعات فنية أخرى، ثم عرض ما تم إنجازه على الناخبين للاطلاع عليه، والتقدم بطلبات التصحيح والتعديل إن لزم الأمر، ما قد يستغرق فترة زمنية طويلة، أما القول إن ما خرج من اللجنة غير دستورى ويمكن الطعن عليه فهذا غير صحيح، حيث إن اللجنة راعت بشكل دقيق ما تضمنته أحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن. ولا يملك أحد الحجر على حق أى مواطن أو صاحب مصلحة فى أن يتقدم بما يراه من طعون والقول الأخير للمحكمة الدستورية فى هذا الشأن.
■ كيف كان حساب الوزن النسبى على مستوى الجمهورية، هل تم استثناء الـ٦ محافظات الحدودية التى أشارت إليها «الدستورية»، وتم الحساب على أساس الـ٢١ محافظة الباقية، أم أنه تم حسابها على أساس الـ٢٧ محافظة، ليخرج الوزن النسبى على كل المحافظات دون استثناء؟ وما مدى دستورية هذا الطرح إذا كانت المحكمة لم توضح ذلك؟
- حساب الوزن النسبى تم على أساس عدد السكان والناخبين الإجمالى لجميع محافظات الجمهورية، الأمر الذى اتبعته المحكمة الدستورية العليا وتقرير هيئة المفوضين عند التصدى لدراسة القضية، لكن تم استثناء المحافظات الحدودية ودوائرها من تطبيق هذا المعيار لاعتبارات الأمن القومى.
■ لكن البعض ينتقد صدور قانون تقسيم الدوائر قبل ترسيم المحافظات وإعادة تقسيمها وتوزيعها جغرافياً وإدارياً من جديد، فما تعليقكم؟
- ترسيم المحافظات وإعادة تقسيمها وإنشاء محافظات جديدة أمر يحتاج لدراسات مستفيضة، وله جوانب عديدة، اجتماعية واقتصادية وإدارية وفنية، وتصدر به قرارات جمهورية وليس قوانين، بينما تقسيم الدوائر الانتخابية يصدر بقانون، ويراعى ويلتزم بما هو قائم من تشريعات وقواعد دستورية وقانونية وقت إعداده وصدوره، وليس من الطبيعى انتظار ترسيم المحافظات لإعداد قانون تقسيم الدوائر، ومن الممكن أن يتم علاج الأمر بشكل قانونى فى حينه.
■ ماذا لو طُعن على القانون من جديد وقبلت المحكمة الدستورية الطعن وتأجلت الانتخابات مرة أخرى، من يتحمل ذنب عرقلة المضى قدماً فى خارطة الطريق؟
- الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين أياً كانت صفاتهم، ناخبين أو مرشحين أو ذوى مصلحة، محل تقدير واحترام من كافة أجهزة الدولة، ولا يمكن الحجر على حق أى مواطن فى الطعن على ما يصدر من قوانين، كما أن للمحكمة الدستورية حريتها الكاملة وحقها المطلق فى تقرير ما تراه حيال ما يقدم إليها من طعون، والمشرع أياً ما كان يراعى عند إعداده أى تشريع القواعد الدستورية القائمة ويحرص كل الحرص على أن يصدر التشريع متوافقاً مع تلك القواعد.
■ علمنا أن نصوص قانون تقسيم الدوائر الجديدة تجنبت مشكلة غيبة المساواة وتكافؤ الفرص بالنسبة للناخبين كما أشارت المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر، لكن تم تقسيم الدوائر بشكل حسابى مطلق، دون أى اعتبارات قبلية أو عصبيات أو اعتبارات أمنية، ما قد يعزز فرص نجاح التيارات الدينية فى الانتخابات المقبلة؟
- اللجنة حرصت كل الحرص على تطبيق المعادلة الحسابية التى تضمنها حكم المحكمة الدستورية فى حساب الوزن النسبى للمقعد، وراعت عدم تجاوز النسبة المتعارف عليها للانحراف سواء بالزيادة أو النقصان وهى 25%، كما راعت إلى حد كبير الاعتبارات الأخرى المشار إليها بالسؤال، إلا أنه فى حالة تعارض أى من تلك الاعتبارات مع القاعدة المتبعة فى حساب الوزن النسبى للمقعد ونسبة الانحراف المقبولة ومعدل التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين بالدائرة، يتم تغليب ضرورة تحقيق هذا المعدل على أى اعتبارات أخرى حفاظاً على دستورية قانون التقسيم المقترح.
■ وماذا عن القوائم، هل بقيت كما هى؟
- حكما المحكمة الدستورية اللذان تعرضا لموضوع تقسيم الدوائر الانتخابية تناولا بالتفصيل تقسيم دوائر مقاعد نظام القوائم، وتضمنا الإشارة إلى أنه راعى التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين وحقق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة، ولم يتضمن مخالفة لأى نص بالدستور، وبالتالى تمت «دسترتها» كما يقول بعض خبراء القانون الدستورى.
■ هل وضع الدستور المشرع فى هذا المأزق، حيث جعلهم ينظرون إلى القانون نظرة مادية حسابية بحتة لتحديد عدد الدوائر الفردية وتقسيمها والعدد اللازم لتمثيلها من النواب كما أكدت المادة ١٠٢ أم لا؟
- تقييم النصوص الدستورية ليس من عمل المشرع القانونى، لأن الدستور وثيقة ارتضاها الشعب فى استفتاء عام، وأعدتها لجنة الخمسين التى ضمت نخبة متميزة من رجال السياسة والقانون وكافة المجالات، ويجب على الجميع أن يحترم نصوص الدستور، ومن الممكن اللجوء مستقبلاً للطريق الذى رسمه، إذا ما رغب الشعب فى إجراء تعديل بشكل أو بآخر لنص أو أكثر من مواده.
■ البعض اتهم الحكومة بأنها تعمدت إعداد قانون غير دستورى لتعطيل الانتخابات حتى تتمكن حكومة «محلب» من البقاء أكبر فترة ممكنة؟
- غير صحيح، والمهندس إبراهيم محلب يؤكد دائماً أن الحكومة حريصة كل الحرص على إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل فى أسرع وقت ممكن، ولا يتصور أن يتعمد مشرع إصدار قانون معيب لتعطيل الانتخابات.[ThirdQuote]
■ البعض يتساءل: كيف أن اللجنة كانت عاجزة عن إصدار قانون لا يشوبه العوار، وبها أعضاء سابقون ونواب لرئيس المحكمة الدستورية؟
- اللجنة أعدت قانوناً لتقسيم الدوائر الانتخابية وفقاً لمعايير واعتبارات عديدة، تشمل جوانب دستورية وقانونية وقواعد دولية ومحلية فى تقسيم الدوائر وتحقيق أهداف ووظائف للدولة تضمنتها نصوص دستورية أخرى، خلاف المادة 102 الخاصة بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية، مثل المادتين 41 و236 اللتين تتحدثان عن دور الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وإعادة التوزيع العادل للسكان، وهما اللتان استندت إليهما اللجنة فى تخصيص دوائر للمجتمعات العمرانية الجديدة، كمدن العاشر من رمضان، وبرج العرب، والسادس من أكتوبر، و15 مايو، ووادى النطرون، وغرب النوبارية. كما استندت للمادة 11 من الدستور التى تنص على ضرورة مساواة المرأة والرجل فى كافة الحقوق ومنها السياسية، وتمثيلها تمثيلاً مناسباً بالبرلمان، حيث سعت لتصغير الدوائر حجماً ومساحة وعدداً، لتمكين المرأة من خوض الانتخابات بها، ومن الممكن أن يحمل النص الدستورى عدة تفاسير، واللجنة فسرت وفق رؤية شاملة لدور الدولة، وأعدت القانون وفق تلك التفسيرات، وبالتالى راعت العديد من القواعد الدستورية.
■ لماذا كل هذه المدة فى إعداد التعديلات، وكان الرئيس أعطى مهلة شهراً واحداً للجنة، كما أن رئيس الحكومة تعهد بإجراء الانتخابات قبيل حلول رمضان، فى حين نفى الرئيس إمكانية حدوث ذلك؟
- تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تدل دلالة قاطعة على رغبة القيادة السياسية والحكومة فى إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت، لكن تحديد الموعد النهائى للانتخابات أمر تختص به اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها، وتحدده بالطبع وفق اعتبارات عديدة أهمها امتحانات نهاية العام وشهر رمضان، وأحكام المحكمة الدستورية صدرت فى بداية شهر مارس، واللجنة انتهت من عملها نهاية أبريل، أى استغرقت أقل من شهرين، وسبب تجاوز المهلة التى حددها رئيس الجمهورية هو التدقيق الشديد فى كافة البيانات ومضمون الأحكام الصادرة والتقارير التى أُعدت حولها وإجراء حوارات مجتمعية مع القوى السياسية والحزبية بحضور رئيس مجلس الوزراء.
■ اجتمع رئيس الوزراء بالقوى السياسية والحزبية واستمعت الحكومة للاقتراحات وكأن شيئاً لم يكن، إذ لم تتم الاستجابة لأى مقترح، فلماذا الاجتماع إذن، ألم يكن مضيعة للوقت؟
- رئيس الوزراء عقد ثلاثة لقاءات مع العديد من القوى السياسية والحزبية، بحضور وزير العدالة الانتقالية وأعضاء اللجنة التشريعية المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، وأسفرت المناقشات المستفيضة بتلك الجلسات عن اتجاهين رئيسيين: الأول، البناء على ما تم، وعدم إجراء أى تعديلات على القوانين الانتخابية إلا فى أضيق الحدود، وبما يحقق مطالب المحكمة الدستورية فقط، الثانى: إدخال تعديلات على بعض المواد، خاصة ما يتعلق بنظام القوائم، حيث اقترح البعض تقسيم نظام القوائم إلى 8 وليس 4، وطالب البعض الآخر بتخصيص 20% من المقاعد لقوائم خاصة بالفئات المميزة بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و40% بنظام القوائم النسبية المفتوحة، و40% لمقاعد النظام الفردى، وعقب الدراسة المستفيضة لكافة المقترحات ومدى دستوريتها وتناسبها مع الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، تم الاستقرار على ما ورد بالمشروع المقترح، وغير صحيح ما يتردد أنه لم تتم الاستجابة للآراء التى طُرحت بالحوار، حيث تمت الموافقة على العديد من تلك المقترحات، منها على سبيل المثال رفع سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية بالنسبة للقوائم والتحالفات، وأصبح مليونى ونصف المليون جنيه للقائمة ذات الـ15 مقعداً، وسبعة ملايين ونصف المليون للقائمة ذات الـ45 مقعداً.
■ الأحزاب طرحت أنظمة انتخابية جديدة بها شبهة عدم دستورية، وهى تعلم ذلك، فهل كانت تسعى للمصلحة الوطنية أم للاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان المقبل؟
- من حق الأحزاب السياسية أن تسعى للمطالبة بأى أنظمة انتخابية أو اقتراح قواعد قانونية تحقق مصالحها الحزبية وتمنحها أكبر عدد من مقاعد البرلمان، لكن المؤكد أن كافة الأحزاب السياسية هى أحزاب وطنية ترغب فى تحقيق مصلحة مصر وتعمل على استقرارها وتقدمها، ومن الطبيعى أن يكون هناك تعارض وتضارب فى المصالح بين الأحزاب وبعضها البعض.
■ هل كانت هناك دوائر تتمركز فيها التيارات الإسلامية أو المال السياسى ما اضطر اللجنة للتدخل وتقسيمها بالشكل الذى قد يتعارض مع مضمون نص المادة ١٠٢ من الدستور، وأدى هذا إلى قبول الطعن؟
- اللجنة خلال عملها سواء السابق أو الحالى اتبعت نهجاً مهنياً وحرفياً راعى القواعد الدستورية والقانونية والاعتبارات السابق بيانها، كتحقيق التنمية العمرانية الشاملة والمستدامة والتوزيع العادل للسكان على مستوى الجمهورية وتمثيل الفئات المهمشة والمجتمعات الصغيرة وتحقيق السلم الاجتماعى، ولم يكن من بين تلك الاعتبارات والقواعد النظر فى وضع أى تيارات أو قوى سياسية أو حزبية.
■ بعض الأحزاب والقوى السياسية انتقدت استمرار وجود سيادتك وأيضاً استمرار وجود المستشار على عوض المستشار القانونى لعدلى منصور رئيس الجمهورية السابق فى لجنة تعديل قوانين الانتخابات من جديد، وتعليل ذلك هو أنك من أخرجت قانون التقسيم الذى طعن عليه بعدم الدستورية فى مادته الثالثة (رغم أنك خبير فى التقسيم) وتم تأجيل الاستحقاق الثالث بعد قبول الطعن.. وأخرج هو قانون النواب المعيب الذى طعن عليه، ما تعليقك؟
- بالنسبة للسيد المستشار على عوض فهو قامة دستورية كبيرة وذو خبرة فى إعداد التشريعات الانتخابية، وكان له دور فى إعداد التشريعات الخاصة بالاستحقاقين الأول والثانى بخارطة المستقبل، وهما الاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسة الجمهورية.
أما بالنسبة لى فعقب ثورة 30 يونيو استدعيت من خارج البلاد حيث كنت أعمل كخبير دولى بعدد من المنظمات الدولية العاملة فى مجال الديمقراطية والانتخابات، وأحسب أننى أبذل قصارى جهدى لخدمة وطنى فى تلك المرحلة الانتقالية، والله سبحانه وتعالى مطلع، وهو القدير على الحساب، وأحترم وأقدر رأى الآخرين أياً كان، وتربطنى علاقة طيبة تتسم بالاحترام المتبادل مع العديد من القيادات السياسية والحزبية.
وبالنسبة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى تم قبول الطعن على أحد بنوده، فقد استند إلى العديد من الاعتبارات ذات الظهير الدستورى التى ارتأت اللجنة فى حينه أنها تحقق العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية محل القبول من جانب كل أطراف العملية الانتخابية، خاصة الناخبين والمرشحين.