"تأديبية دمياط" تفصل مسؤول تراخيص "إدارة المرور" بتهمة "التزوير"

"تأديبية دمياط" تفصل مسؤول تراخيص "إدارة المرور" بتهمة "التزوير"
أصدرت المحكمة التأديبية في دمياط، برئاسة المستشار شريف عفيفي وعضوية المستشاريين إبراهيم قراميط، ووليد ندا، وماجد شعبان، وبحضور سيد أبو بكر رئيس النيابة، حكمها فى القضية رقم10 لسنة 4 قضائية، والمتهم فيها عباس المرسى عباس المسؤول عن الرخص بإدارة مرور دمياط، والمدعو أشرف محمد طافح مراجع عام رخص ملاكى.
وأقرت المحكمة، بفصل المتهم الأول عباس بالفصل من عمله لاتهامه بتسهيل استخراج الرخص سيارات قيادات معاقين رغم علمه بأن رخص القيادة مزورة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه يجب محاكمة المدعو أشرف جنائيًا وتأديبيًا.
وحصلت "الوطن"، على حيثيات الحكم والذى جاء فيه، تأكد المحكمة على نحو لا يدع مجالًا للشك أن المحال على علم بتزوير رخص القيادة الخاصة بالمعاقين سالفى الذكر، ورغم علم المحال بواقعة تزوير رخص القيادة الخاصة بالمعاقين فقد اعتد بتلك الرخص قاصدًا من ذلك تسهيل استخراج رخص تسيير لسيارات مجهزة طبيًا مما ترتب عليه استخراج مسوغات رخص تسيير للسيارات أرقام (43207)، (21602)، (43232)، (23442) الخاصة بهؤلاء المعاقين وحصولهم على منفعة وربح دون وجه حق، وهذا ما ثبت للمحكمة من واقع الأوراق والتحقيقات وعلى نحو ما قرره وكيل إدارة مرور دمياط ورئيس مباحث مرور دمياط ورئيس مباحث الأموال العامة، وإبراهيم زهران المراجع العام بمرور دمياط؛ وعليه يكون المحال قد ارتكب المخالفة المنسوبة إليه حسبما وصفتها وحددتها المحكمة والمؤثمة بالمواد التى سبق بيانها.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها أنه لا يغير من ذلك ما دفع به المحال مسؤوليته عنها بأن الضابط محمد منير رئيس قسم التراخيص فى ذلك الوقت كان يصدر تعليمات شفوية له بإنهاء إجراءات ترخيص تلك السيارات؛ فإن ذلك مردودًا عليه؛ بأن الأوراق قد خلت مما يفيد ذلك لا سيما وأن الأوامر الشفهية المخالفة للقانون لا تحول ومسئوليته عن المخالفة المنسوبة إليه، حيث إن إعفائه من المسؤولية لا تكون إلا إذا كانت تلك الأوامر كتابية وأن يقوم العامل بتنبيه هذا الضابط كتابيًا بمخالفة تلك الأوامر للقانون، كما أن تمسك المحال بهذا الدفع يجعلة فاعلاً أصليًا فى جريمة جنائية –حال ثبوتها– بتنفيذ أمر معاقب عليه بالمادة 63 من قانون العقوبات وإذ كان الأمر كذلك فالكل أمام القانون سواء مما كان يجب عليه حال صحة ما ذكره أن يتقدم بما يفيد ذلك لجهات التأديب المختصة بضباط الشرطة أو للجهات القضائية إذا كان يشكل الفعل جريمة جنائية، ولهذا فلا يجدى أن يتساند على أقوال مرسلة لا تسانده فى دفاعه هذا فضلاً عن أنه قد تأكد للمحكمة علم المحال بواقعة تزوير رخص القيادة المشار إليها، كما أن استشهاد المحال فى دفاعه بحديث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: ( إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد( وكان استشهاده بحديث خاتم الأنبياء استناداً على أن المسؤولية تقع على الرائد محمد منير لكونه هو مُصدر التعليمات له بإنهاء تراخيص تسيير السيارات المشار إليها فى حين تم إلصاق الاتهام بالموظف الصغير (المحال)، والمحكمة وإذ تستشهد بذات ما استشهد به المحال؛ حيث إن استشهاد المحال بقول أعز الخلق؛ هذا اعتراف منه بأنه علم بالتزوير وسكت لغاية غير مشروعة؛ وتم إلصاق هذا الإتهام ضده لكونه موظف صغير حسبما ذكر، وهذا لا يعفيه من انزال العقاب عليه لأن المحكمة لا تعرف سوى العدل والجميع يحاسب أمام القضاء فيحاسب الموظف وإن علت شأنه وظيفته، وإذ كان يقصد المحال بكون الضابط المذكور لا يخضع للمحاسبة لكونه من الشرفاء حسبما إستشهد بحديث أشرف الخلق؛ فإنه كما سلف فأن ضباط الشرطة يخضعون للمحاسبة التأديبية والجنائية؛ وإذ كان المحال قد علم بإرتكاب هذا الضابط لجريمة جنائية أو جريمة تأديبية فى ملفات السيارات المشار إليها فأنه يكون مساهمًا معه فى ارتكاب جريمة جنائية يسألا عنها حال ثوبتها؛ وحيث إن المحكمة وقد أنزلت العقاب على المحال على نحو ما سيرد فى المنطوق لكونه ارتكب جريمة تأديبية واضحة الأركان، مؤكدة بأدلة ثبوت ولا يجدى منه؛ دفاعه ابتداء أمام النيابة العامة، الذى اعترف بإطلاعه على أصل رخص القيادة ثم إنكاره أمام النيابة الإدارية إطلاعه على تلك الرخص إنتهاءاً بدفاعه أمام هذه المحكمة بدفعه مسؤوليته بما يدينه بارتكاب جريمة جنائية وتأديبية حال ثوبتهما ضده؛ إلا أن المحكمة وقد أدانته بالمخالفة التى نسبتها إليه وتكفى لعقابه بأشد العقوبات التأديبية.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها إنه بارتكاب المحال للمخالفة المنسوبة إليه يكون؛ قد ساهم فى استخدام المعاق كوسيلة لتحقيق الربح بدلاً من أن يكون لهذا المعاق رخصة قيادة تؤهله فعلاً لقيادة السيارة المجهزة طبيًا من أجلة والمعفى من ضرائبها ورسومها، إلا أن البين أن المعاق فى مثل هذه الحالات كانت تستخدم إعاقته لربح آخرين وليس لإعطائه حقه التى منحه القانون إياه بإعفائه من الضرائب والرسوم حال حصولة على سيارة مجهزة طبياً شريطة أن يكون مؤهلاً لقيادتها، وبذلك لم يؤدى المحال العمل المنوط به بأمانة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى وأتى ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وإلحاق أضرارًا مالية بالدولة؛ وحيث اطمئنت المحكمة إلى أدلة الثبوت قبل المحال وأنها أدلة كافية لتكوين عقيدة يقينية لديها على إرتكاب المحال المخالفة المنسوبة إليه، واستبان للمحكمة أن ما ثبت في حق المُحال يُفقده صلاحيته للبقاء في شغل الوظيفة العامة، وهو ما يتعين معه القضاء بمعاقبته تأديبيًا بعقوبة تتناسب وجسامة ما اقترفه من أفعال تُشكل جريمة تأديبية فيها من الجسامة مما يجب معه إقصائه عن الوظيفة العامة؛ ولهذا الأمر فإن المحكمة بإجماع آراء أعضائها قد إنتهت إلى أن الجريمة التأديبية التى إرتكبها المحال يتناسب معها عقوبة الفصل من الخدمة ؛ وهو ما تقضى به المحكمة.
ونوهت فى حيثيات حكمها، إلى أن الأوراق والتحقيقات تشير إلى أن المدعو أشرف محمد طه إبراهيم طافح مازال متهماً بقضية النيابة العامة المشار إليها، والتى أسندت إليه فيها إرتكابه هو والمحال لجريمة جنائية حسبما وصفتها وقيدتها النيابة العامة والتى لم تتصرف فيها مُنتظرة ما يُسفر عنه محاكمتهما تأديبياً حيث حفظت النيابة الإدارية عما نُسبَ للمدعو المذكور من إرتكابه للجريمة الجنائية المتهم فيها وللمخالفات الإدارية التى إسندتها إليه .
وأضافت المحكمة فى حياثيتها لأشارة الأوراق والتحقيقات أيضاً إلى أن المدعو المذكور متهماً أيضاً بالإشتراك مع المحال فى إرتكاب الوقائع التى كيفيتها المحكمة وصفاً وقيداً وأدانت فيها المحال لا سيما وأن ما حفظته النيابة الإدارية من مخالفات قبل المدعو المذكور تختلف وصفًا وقيدًا عن المخالفات، التى وصفتها وكيفتها المحكمة، ولهذا يظل المذكور متهمًا جنائيًا، حتى تنتهى النيابة العامة من التصرف فيما اسند إليه من إتهامات جنائية ، كما أنه يظل متهماً (مسئولاً) تأديبيًا عن الوقائع التى وصفتها وقيدتها هذه المحكمة؛ ولهذا الأمر فإن المحكمة التأديبية لم تُعمل سلطتها المخولة لها - بموجب المادة 41 من قانون مجلس الدولة - ؛ بإقامة الدعوى التأديبية ضد أشرف محمد طه إبراهيم طافح ؛ وذلك لعدم إطالة أمد التقاضى مع المحال حتى يستقر مركزه الجنائى والتأديبي ، وحتى لا يفلت مُذنب من العقاب الجنائى أو التأديبي ؛ فإن المحكمة وقد ضمنت حيثيات حكمها ما يشير إلى إتهام المدعو المذكور بذات المخالفات المنسوبة إلى المحال والتى شكلت حسبما وصفت وقيدت جريمة تأديبية؛ وهو ما يعطى للنيابة الإدارية بموجب السلطة المخولة لها؛ أن تُحيله إلى المُحاكمة التأديبية لكونه مازال متهماً بجريمة تأديبية حددتها وكيفتها المحكمة وصفاً وقيداً أو إحالته للنيابة العامة للتصرف فيما أسند ضده من إتهامات جنائية ثم معاودة اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.