منظمات حقوقية دولية تدين مشروع قانون حول القوات المسلحة في تونس
![منظمات حقوقية دولية تدين مشروع قانون حول القوات المسلحة في تونس](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/349018_Large_20150513083037_50.jpg)
أدانت 13 منظمة حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، اليوم، مشروع قانون حول القوات المسلحة في تونس، لتضمنه بنودا تمنع انتقاد الشرطة وتسمح بـ"استخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى" داعية البرلمان إلى "تعديله أو إلغائه".
والشهر الفائت، صادقت حكومة الحبيب الصيد التي تسلمت مهامها في فبراير الماضي على مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" ثم أحالته إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
وبحسب الحكومة، فإن مشروع القانون الذي لم يحدد البرلمان موعدا لمناقشته، هدفه "ضمان الحماية اللازمة للقوات المسلحة والسلامة الشخصية لأعوانها (عناصرها)".
ومنذ أن أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قتل نحو 80 من عناصر الأمن والجيش في هجمات لجماعات جهادية مسلحة خططت (بعد سقوط النظام) لتحويل تونس إلى "أول إمارة إسلامية في شمال إفريقيا" وفق السلطات.
وأصرت نقابات أمنية على استصدار قانون يحمي قوات الأمن، إثر مقتل عناصر من الدرك والجيش في تلك الهجمات.
وفي بيان مشترك، دعت 13 منظمة حقوقية دولية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود البرلمان إلى "التخلي عن البنود الإشكالية في مشروع القانون وخصوصا البنود 5 و6 و12 و13 لأنها مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المكفولة في الدستور التونسي".
وقالت المنظمات إن البنود المذكورة "تجرم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية".
ويفرض مشروع القانون عقوبات بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 25 الف يورو) ضد من "يفشي" أو ينشر "أسرار الأمن الوطني".
و"أسرار الامن الوطني" وفقا لمشروع القانون هي "جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني (..) والتي يجب أن لا تكون معلومة إلا ممن له الصفة في استعمالها أو مسكها أو تداولها أو حفظها".
وقالت المنظمات إن "التعريف الفضفاض لـ"أسرار الأمن الوطني"، وغياب أي استثناء أو دفاع متعلق بالمصلحة العامة، قد يسمح للسلطات بتوجيه الاتهام إلى من يكشفون عن أخطاء الحكومة".
ولاحظت "لا يتفق هذا النص "مشروع القانون" مع التزامات تونس بحماية الحق في حرية التعبير وتعزيز حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. فقد تكون تلك المعلومات ضرورية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المحاسبة الديمقراطية".
ويعاقب مشروع القانون بالسجن مدة عامين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار (أقل من 5 آلاف يورو) "لكل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام".
ونبهت المنظمات من أن هذا "يمكن أن يمنح السلطات صلاحية تقديرية واسعة لاعتقال الأشخاص على أسس غير مبررة من قبيل التجادل مع الشرطة أو التباطؤ في تنفيذ أوامرها، أو للانتقام من إيداع شكوى بحق الشرطة" لأنه لم "يحدد ماهية الأفعال و/أو الامتناعات عن الأفعال التي تشكل +تحقيراً+".
ولاحظت أن البنود المتعلقة بأسرار الأمن الوطني و"تحقير" الشرطة "تتعارض مع الحقوق المكفولة في الدستور الجديد الذي أقر في 27 يناير 2014، وتحمي حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر".
وورد في مشروع القانون أنه "لا تترتب أي مسؤولية جزائية على عنصر القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات في إصابة المعتدي أو موته".
وتعليقا على ذلك، قالت المنظمات الحقوقية "من شأن مشروع القانون أن يعفي قوات الأمن من المسؤولية الجزائية على استخدام القوة المميتة لزجر الاعتداء على منازلهم أو ممتلكاتهم أو عرباتهم، إذا كانت القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة مع الخطورة".
وأضافت "يعني هذا النص أن يُسمح لقوات الأمن بموجب القانون بالرد بالقوة المميتة على اعتداء لا يهدد حياتهم أو حياة الغير ولا ينطوي على خطر إصابة جسيمة بل هو فقط اعتداء على ممتلكات".